Précédent   Forum Docdroit > Droit privé & Public- القانون الخاص و العام > Droit Pénal & Procédure Pénale- القانون الجنائي و المسطرة الجنائية

Réponse
 
Outils de la discussion Modes d'affichage
  #1  
Vieux 20/03/2010, 13h45
nihad nihad est déconnecté
Member
 
Date d'inscription: janvier 2009
Messages: 44
Par défaut أسباب التبرير

أسباب التبرير


إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد:محمد أنيس العيسى
الدكتور المشرف: عبد العزيز الحسن

العام الدراسي
2009 - 2010
مخطط البحث
مقدمة :
المبحث الأول : مفهوم أسباب التبرير
أولاً : تعريف أسباب التبرير: من خلال التمييز بين
الإباحة الأصلية و الإباحة الاستثنائية
ثانياً : عــــلة الـتبــــريــــر : حكم يستنتج بمفهوم المخالفة من نص التجريم إذا أنتفت علته
ثالثاً : مـصـادر الــتبريــــر : هل تقتصر أسباب التبرير على النصوص التشريعية وحدها أم أنه يمكن استخلاصها من مصادر أخرى غير تشريعية كالعرف والشريعة الإسلامية ومبادئ العدالة . . . ؟
اختلفت الآراء في هذا الأمر وظهرت ثلاثة اتجاهات
المبحث الثاني : آثار أسباب التبرير
أولاً : طبيعة أسباب التبرير وذاتيتها : أسباب التبرير ذات طبيعة موضوعية لا شخصية
وهو نظام مستقل ومتميز عن الأنظمة الأخرى المشابهة له ، فما هي أوجه التشابه و أوجه الاختلاف
ثانياً : الجـــــــــــهل بأسباب التبرير : القاعدة في أسباب التبرير أنها موضوعية ، ويعني ذلك أن توافرها لا يتوقف على عناصر شخصية ، ولا شأن في ذلك لما يعتقده الفاعل في نفسه أي سواء كان يعلم بوجودها أو يجهلها
ثالثاً : الغــــــــــلط في أسباب التبرير: الغلط في التبرير لا يعادل التبرير ذاته لأن الغلط في التبرير يبقي الركن الشرعي متوافرا
رابعاً : تخلف أحد شروط أسباب التبرير وتجاوز حدوده : إذا تخلف احد شروط التبرير فان سبب التبرير ينتفي ويبقى الفعل خاضعا لنص التجريم وتقوم به المسؤولية الجزائية
تقسيم أسباب التبرير
تبعاً لموضوعها : أسباب عامة و أسباب خاصة
تبعاً لنطاق أثارها : أسباب مطلقة و أسباب نسبية
مقدمة :
إن الإنسان بم يملك من عقل سليم وإرادة حرة يستطيع التمييز بين الخير والشر ، والخطأ والصواب ، أي بين المباح والمحظور وأن يختار من هذه الأفعال ما يريد فإذا أرتكب الشخص فعلاً ينهى القانون عنه أو أمتنع عن فعل يأمر القانون به كان عمله مستهجنا لأنه ترك الطريق السويّ وسلك الطريق المعوج ، ولهذا فإنه ينبغي أن يسأل عما وقع منه وأن يتحمل تبعته
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
، وبالتالي يخضع للعقوبة التي تعتبر رد فعل ضروري للدفاع عن المجتمع ولا يتحقق هذا الدفاع إلا بفرض عقوبة تقاس بمقدار الضرر الذي تلحقه بالجماعة وبالفرد في آن واحد .
فإلى جانب نصوص التجريم يشتمل قانون العقوبات على نصوص تبيح الجريمة ،فنصوص التجريم تعين الجرائم والعقوبات المقررة لها ، وهدفها حماية مصالح معتبرة للمجتمع وللأفراد . وقد ترتكب الجريمة في ظروف لا يصح معها تطبيق نص التجريم ، لأن هذا التطبيق لا يحقق في تلك الظروف الغرض المقصود منه وهو حماية مصلحة معتبرة ، أو لأن الجريمة تحقق مصلحة أولى بالاعتبار
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
.
والأصل أن العقاب من لوازم التجريم فلا جريمة بلا عقوبة ومقتضى هذا الأصل أنه متى ما وقعت جريمة واستكملت أركانها وجب إيقاع العقوبة على مرتكبها ،إلا أن هذا المقتضى غير مطرد ، حيث أنه يمكن أن يقع فعل يظهر في صورة جريمة وفقاً لنصوص التجريم
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
،ولكن هذا الفعل في حقيقته لا يشكل جريمة لتجرده من عنصر العدوان على حق يحميه القانون ،وتسمى هذه الظروف التي نص عليها المشرع وجعل من أثارها إباحة السلوك المجرم " أسباب التبرير " ، فما هو مفهوم هذه الأسباب . . . ؟ ، ومتى يعتبر الفعل مباحً من قبل المشرع ومتى يسبغ عليه صفة الجريمة . . .؟، وفي حال نص على أن فعل ما مباح فما هي الآثار التي تترتب على قيامها . . . ؟ .
حتى يتمكن الفرد من السير على الخطى التي رسمها له المشرع كي لا يصطدم بأحد نصوص التجريم ، يجب معرفة مفهوم أسباب التبرير وسوف نتناوله في مبحث أول وبيان ما هي الآثار التي تترتب على قيامها نخص له مبحث ثاني.
المبحث الأول
مفهوم أسباب التبرير
لبيان مفهوم أسباب التبرير لابد أولاً من تعريفها ثم معرفة علة إباحتها ومن ثم بيان مصادرها
أولاً : تعريف أسباب التبرير :
لم تتفق التشريعات جميعاً على تسمية واحدة للتبرير فالبعض منها يسميها بأسباب الإباحة، والبعض الأخر يسميها أسباب انتفاء الجريمة ،وقد وصفها المشرع السوري وسمها " أسباب التبرير " وكون التشريع لم يتناول تعريفها فإننا نجد أنفسنا مضطرين إلى اللجوء إلى الفقه قصد تعريفها فالإباحة
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
في :
· المعنى العام : هي إتيان الشخص لكل فعل لم يجرمه القانون
· المعنى الخاص: هي إخراج الفعل من دائرة التجريم استثناءً بسبب وقوعه في ظروف خاصة
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
.
يتبين مما سبق أن الإباحة تنقسم إلى قسمين :
1. إباحة أصلية : والتي ترجع إلى عدم اصطدام سلوك الشخص أصلاً بأحد نصوص التجريم ، وبعبارة أخرى فإن الفعل الذي لا يتناوله المشرع بالتجريم أصلاً يكون مباحاً أصلية
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
،ويترتب على ذلك أن الأصل في الإنسان أنه حر في أفعاله وأن أية قيود ترد على هذا الأصل هي على سبيل الاستثناء ،وأن أي استثناء لا يمكن أن يهدر الأصل الذي جاء الاستثناء كقيد على تطبيقه في حالات معينة. وعلى هذا يبقى الأصل قائماً ولا يسقط إلا أنه يراعى القيد الوارد عليه عند استعماله ،وبحسب القواعد الفقهية فإن الأصل "في الأشياء الإباحة حتى يدل على التحريم " وأصل القاعدة قوله تعالى :"هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً " وقول رسول الله (ص) : " ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئاً " ،ويترتب على هذه القاعدة أن الأصل هو حرية الإنسان فالجريمة أمر عارض في حياة الإنسان
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
.
2. إباحة استثنائية : فهو الفعل الذي يخضع ابتداءً لنص تجرم ، ولكنه رغم هذا الخضوع يبيحه المشرع بصفة استثنائية ويخرجه من دائرة التجريم وذلك بسبب وقوعه في ظروف خاصة قد رأى المشرع أن إدراجه ضمن المباحات أولى من إدراجه ضمن المحظورات وذلك تبعا للموازنة بين الحقوق والمصالح، وعلى هذا فإن الإباحة الاستثنائية أصل الأفعال فيها أنها مجرمة ابتداء ولكن أذن المشرع بارتكابها استثناء متى وقعت في ظروف خاصة ومحددة
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
. وبمقتضاها يسقط وصف التجريم عن السلوك فلا يعتبر جريمة أي يرد إلى أصله من الإباحة كما كان .
ثانياً : علة التبرير :
إن دراسة علة التبرير تلزمنا بالعودة إلى علة التجريم،وعلة التجريم هي حماية حق أو مصلحة يرى المشرع ضرورة لحمايتها، فعلة تجريم القتل هي حماية الحق في الحياة ،وعلة تجريم الضرب أو الجرح هي حماية الحق في سلامة الجسد ،وعلة تجريم السرقة هي حماية حق الملكية .
وقد بين النظام العقابي الإسلامي أن علة تجريم أي فعل هي حفظ الكليات الخمس التي لا تقوم الحياة ولا تستقر بدونها وهي " حفظ النفس ، وحفظ الدين ، وحفظ العقل ، وحفظ النسل ، وحفظ المال " فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوتها فهو مفسدة
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
.
أم علة الإباحة فهي انتفاء علة التجريم أي كون الفعل لا ينال بالاعتداء سواء الحق في الحياة أو الحق في سلامة الجسد أو الحق في الملكية .فالمشرع عندما يريد وضع أي نص تجريمي لابد وأن تكون لديه علة التجريم أقوى وأشد من علة الإباحة، فإذا أنتفت علة التجريم أو كانت مصلحة الإباحة أولى من مصلحة التجريم أباح السلوك ،فالإباحة إذن حكم يستنتج بمفهوم المخالفة من نص التجريم إذا أنتفت علته
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
، وانتفاء علة التجريم يتحقق في حالتين :
· عندما لا يشكل الفعل اعتداءً على الحق ،كحالة استعمال الحق في ممارسة أعمال الطب والجراحة وإن مست سلامة الجسم فهي لا تعتبر اعتداء على سلامته بل من أجل صونه مما يقتضي إباحته وتسمى هذه الحالة " انتفاء الحق "
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
.
· عندما يشكل الفعل اعتداءً ولكنه في الوقت نفسه يحمي حقاً أخر أولى بالرعاية ،كما في حالة الدفاع الشرعي فضرب المدافع للمعتدي أو حتى قتله حق له لأن المعتدي هبط بالتقدير الاجتماعي لحقه ، وهنا تغدو حياة المدافع في نظر القانون أهم وأجدر بالرعاية من حياة المعتدي
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
. لذلك يجب عند تجريم الفعل أو إباحته النظر إلى منافعه ومضاره والتوازن بينهما لمعرفة المصلحة المعتبرة ، وتسمى هذه الحالة "رجحان الحق "
ومن هذا يتبين قيام التناسق بين نصوص التجريم ونصوص الإباحة ،فالأولى تحقق هدفاً معيناً وتحول نصوص الإباحة دون تطبيق نصوص التجريم إذا ارتكبت الجريمة في ظروف لا يتحقق معها الهدف المقصود من التطبيق
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
.
ثالثاً : مصادر التبرير :
يمكن تصور هذه المسألة من خلال التساؤل التالي : هل تقتصر أسباب التبرير على النصوص التشريعية وحدها أم أنه يمكن استخلاصها من مصادر أخرى غير تشريعية كالعرف والشريعة الإسلامية ومبادئ العدالة . . . ؟
اختلفت الآراء في هذا الأمر وظهرت ثلاثة اتجاهات
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
لتوضيح ذلك :
· الاتجاه الأول : يرى أنه من المنطقي ألا يكون لهذه المصادر أي دور في أسباب التبرير ، والدليل على ذلك أن أسباب التبرير ترتبط بالركن الشرعي أي بالنص القانوني " نص التجريم " وطالما أن هذه المصادر ليس لها دور مباشر فيما يتعلق بنصوص التجريم فإن هذا الأمر يجب أن ينعكس على أسباب التبرير .
· الاتجاه الثاني : يرى أن أسباب التبرير قد تمتد إلى المصادر غير التشريعية ، ولا يسلم بما ذهب إليه الاتجاه السابق ، لأن العلة من استبعاد دور المصادر الأخرى هو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بمعنى حصر مصادر التجريم والعقاب في نصوص قانونية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية ، ويتجلى ذلك في أمرين أولهما ؛ عدم عقاب الفرد على فعل لم يكن مجرما ً في وقت ارتكابه ، وثانيهما ؛ عدم تطبيق عقوبة أشد من العقوبة التي استحقها الفاعل حين اقترافه للفعل .
وبالتالي نلاحظ أن علة حصر مصادر التجريم غير متوافرة في أسباب التبرير ، لأننا في أسباب التبرير نخرج فعل معين من نطاق التجريم ، وهكذا يمكن إسناد أسباب التبرير إلى مصادر أخرى كالعرف مثلا ً الذي يقبل ثقب آذان البنات لوضع الأقراط وكذلك الظهور بملابس السباحة على الشواطئ .
· الاتجاه الثالث :يرى أنه لا يكفي الاستناد إلى المصادر التشريعية بل يمكن أن تستمد أسباب التبرير من القواعد والأحكام العامة في النظام القانوني العام ، وحجتهم في ذلك أن النظام القانوني وإن تعددت فروعه فهو كل متكامل لا تتنافر أجزاؤه ولا تتناقض أحكامه ،فلا يمكن لمشرع واحد أن يبيح أو يأمر بالفعل الواحد ثم يعاقب عليه في الوقت ذاته ، لأن ذلك تكليف بمحال
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
. فإذا وجد نص يجرم فعلا ً ما ونص آخر يبرره فيكون النص المبرر قيدا ً على نص التجريم ، وهذا النص المبرر لا يشترط وجوده في قانون العقوبات وإنما قد يوجد في قانون آخر والذي قد يحيل إلى المصادر غير التشريعية .
وفي اعتقادي أن المشرع لو أراد الأخذ بأسباب الإباحة الموجودة في مصادر غير تشريعية، لما نص على تجريمها من الأصل ، لأن المشرع يكون على علم بها ولكنه لأسباب أرتأها نص على تجريمها كما لو زالت المصلحة من الإباحة أ وضعفت . إذ أنه لا جدوى من نص التجريم إذا كان من الممكن بمبدأ غير مقنن إهداره . والمثال على ذلك ضروب التأديب التي ينزلها الزوج على زوجته على الرغم من أن الشريعة الإسلامية تعترف بهذا الحق .إلا أن التشريع السوري ، في المادة 185 من قانون العقوبات خصت التأديب بحكم مستقل ، وأجازت تأديب الأولاد حصراً .
ويرى جانباً من الفقه والقضاء في مصر
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
،على أن القياس جائز في مجال القواعد المبيحة .فإذا قنن المشرع معيناً يبيح ارتكاب بعض الأفعال المؤثمة ، فإنه يجوز عن طريق القياس إضفاء هذا الحكم على سبب أخر إذا توافرت فيه ذات العلة التي من أجلها تقرر الحكم .وهذا الرأي سديد في رأي البعض
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
،لأن قضية القياس على أسباب الإباحة لا تعتبر بوجه عام من القضايا التي تدخل في صميم اختصاص القانون الجزائي ،وإنما من اختصاص فروع أخرى من القانون .ولما كان القياس بحسب الأصل جائزاً في هذه الفروع ، وكان مؤداه تعدية الحكم الوارد في شأن حالة معينة إلى حالة أخرى مماثلة ،فإنه لا يجوز للفقه الجنائي أن يرفض هذا القياس وأن يفرق في الحكم بين الحالتين .
المبحث الثاني
آثار أسباب التبرير
ويترتب على الإباحة أن يخرج الفعل من نطاق نص التجريم فيصير مشروعاً أي مبرراً وينتفي الركن الشرعي للجريمة .وإذا فقدت الجريمة أحد أركانها استحال قيام المسؤولية الجنائية وبالتالي استحال توقيع العقاب، ولبيان أثار أسباب التبرير لابد من بيان طبيعتها أولاً ثم معرفة حكم الغلط في التبرير أو تجاوزه أو الجهل فيه .
أولاً : طبيعة أسباب التبرير وذاتيتها :
أسباب التبرير ذات طبيعة موضوعية لا شخصية لأنها عنصر في الركن الشرعي للجريمة أي أنه وصف يلحق بالفعل. وهذا التكييف مستمد من النص القانوني ، وذلك بالنظر إلى العلاقة الرابطة بين الفعل ونص التجريم ، فلا علاقة لعلم الجاني أو إرادته في ذلك ، فالفعل يبقى غير مشروع وإن اعتقد الجاني بحسن نية أنه مشروع ، كما أن الفعل يبقى مشروعا ً وإن اعتقد مرتكبه أنه غير مشروع
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
، ومن ثم فإن أسباب التبرير ذات طبيعة موضوعية ، وهذه الموضوعية لها وجهان :
· الوجه الأول : إن كيان أسباب التبرير لا يضم عناصر شخصية من حيث المبدأ ، وليس لها علاقة بنفسية الجاني وعلمه وإرادته ، لأن توافر أسباب التبرير يعود إلى وجود نصوص قانونية تقيد نص التجريم ، ومع ذلك فهذه الطبيعة الموضوعية لا تمنع دخول عناصر شخصية في بعض أسباب التبرير على سبيل الاستثناء ، كما في التطبيب الذي يجب أن تكون غايته العلاج ، وهذا عنصر شخصي .
· الوجه الثاني : إن أثر أسباب التبرير ينصرف إلى الفعل فقط ولا ينصرف إلى شخص الفاعل.
إن نظام أسباب التبرير هو نظام مستقل ومتميز عن الأنظمة الأخرى المشابهة له ، وهي حالات موانع المسؤولية الجزائية
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
، والأعذار المحلة
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
:
- أوجه التشابه :إن كلاً من أسباب التبرير وموانع المسؤولية والأعذار المحلة تؤديان إلى عدم إيقاع العقاب على مرتكب الفعل المجرّم أصلا والمشمول بحكمهما .
- أوجه الاختلاف :
1) لا جريمة مع أسباب التبرير- كما بينا سابق – وهذا يعني عدم وجود مكان للمسؤولية الجزائية وللعقوبة . أما موانع المسؤولية فترفع المسؤولية الجزائية عن الفعل وبالتالي ترفع العقوبة ، ولكنها لا تمحو الصفة الجرمية عنه إذ يظل هذا الفعل جريمة . أما الأعذار المحلة فهي لا تمحو الجرم ولا ترفع المسؤولية الجزائية وإنما تعفي من العقاب فقط ومن ثم فان علة امتناع العقاب ليس انتفاء احد أركان الجريمة وإنما اعتبارات المنفعة الاجتماعية التي تحدد سياسة العقاب .
2) يترتب على الطبيعة الموضوعية لأسباب التبرير أن يمتد تأثيرها إلى كل شخص ساهم في الفعل من فاعلين وشركاء ومحرضين ومتدخلين ، على اعتبار أن الاشتراك الجرمي المعاقب عليه يتطلب أن يكون ما وقع من الفاعل الأصلي جريمة ، وذلك عملاً بالقاعدة التي تقرر بأن للفرع حكم الأصل ،ومن ثم إذا كان ما وقع من الفاعل الأصلي مبرراً فلا يمكن أن يلحق التجريم فعل من ساهم معه في ارتكابها
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
. مع ملاحظة ما إذا كان سبب التبرير نسبياً - كما سوف نرى - فقد قصد القانون أن يستفيد من السبب شخص بعينه فلا يكون من حقه التنازل ولا يصحح رضاءه عمل من ساهم في الفعل ،ما لم يكن التفويض في استعمال الحق جائز بمقتضى القانون ، كما هو الحال في حق الأب في التأديب فإن من يعاونه بناءً على رضاء الأب يستفيد من سبب التبرير لأن التفويض في استعمال حق التأديب جائز
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
. أما موانع المسؤولية فهي تهدم الركن المعنوي للجريمة كونها تجرد الإرادة من أي قيمة قانونية ، ومن ثم فلا عقاب على الفعل ، ويتضح لنا من ذلك أن موانع المسؤولية ذات طبيعة شخصية كونها تتعلق بإرادة الفاعل . والأعذار المحلة ، فهي شخصية كونها رخصة مرتبطة بشخص من توافرت فيه ولا يستفيد من غيره من المساهمين بارتكاب الجريمة .
3) يعني تبرير الفعل مشروعيته ، وهذا الوصف يعدم المسؤولية المدنية ، لأن هذه المسؤولية تقوم على العمل غير المشروع . أما موانع المسؤولية الجزائية والأعذار المحلة فلا تمنع من قيام المسؤولية المدنية إذا توافرت عناصرها .
4) يستطيع القاضي في موانع المسؤولية والأعذار المحلة أن يفرض التدابير الاحترازية على الجاني ، أما من يستفيد من سبب التبرير يمارس نشاطه في نطاق القانون ، وقد يكون نشاطه واجبا تجاه المجتمع فلا تفرض هذه التدابير لانعدام الجريمة كلياً .
ثانياً : الجهل بأسباب التبرير :
ويفترض الجهل بالتبرير توافر سبب التبرير بكل شروطه التي يتطلبها القانون غير أن مرتكب الفعل يعتقد أن سبب التبرير غير متوافر وأن فعله غير مشروع ؛ومثال ذلك أن يقوم موظف عام بتفتيش منزل أحد المتهمين معتقدا ً بصدور أمر تفتيش غير مستكمل لشروط صحته ، غير أن أمر التفتيش في الواقع كان صحيحا ً، وفي هذه الحالة يستفيد الموظف من سبب التبرير على الرغم من الجهل به ، وذلك لأن القاعدة في أسباب التبرير أنها موضوعية وتنتج آثارها بمجرد توافر شروطها ، ويعني ذلك أن توافرها لا يتوقف على عناصر شخصية ، ولا شأن في ذلك لما يعتقده الفاعل في نفسه ، كما لا يدخل العلم بها كعنصر من عناصر التبرير ، أي سواء كان يعلم بوجودها أو يجهلها
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
. غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة وإنما يرد عليها استثناء ، حينما تقوم بعض أسباب التبرير على عناصر شخصية
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
، فيكون متعينا ً بالبداهة تحقق هذه العناصر كي تقوم حالة التبرير ، وقد يكون العلم بسبب التبرير أحد هذه العناصر أي أن يكون شرط للاستفادة من سبب التبرير .
وبهذا فقد حكمت محكمة النقض المصرية بأن تفتيش ضابط البوليس منزل المتهم بغير رضائه لا يكون صحيحاً إلا إذا كان الضابط مأذوناً من النيابة بأجراء هذا التفتيش وعالماً بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش فعلاً ، أي أنها اعتبرت العلم شرط للاستفادة من التبرير . وهذا القضاء في رأي الفقه منتقد
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
،لأن محكمة النقض إذ توجب العلم بصدور الإذن فإنما تفعل ذلك تقديراً منها بأن العلم شرط لازم لصحة التفتيش ، وهو من الأعمال الإجرائية ، لكنها لم تصرح باعتبار هذا العلم شرطاً لازماً لإباحة دخول المنزل من الناحية الجنائية بما يؤدي إليه ذلك من اعتبار الفعل جريمة عند تخلف العلم
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
.
ثالثاً : الغلط في أسباب التبرير :
ويفترض الغلط في التبرير توهم مرتكب الفعل توافر سبب التبرير بكل شروطه وفي الواقع فإن أحد شروط سبب التبرير غير متوافر . ومثال ذلك أن يعتقد أحدهم بوجود خطر يهدده فيقتل من ظن أنه مصدر هذا الخطر ، ومن ثم تبين أنه لا وجود للخطر على الإطلاق ، وكذلك الموظف الذي ينفذ أمرا ً معتقدا ً بصحة صدوره ، ثم يتبين أن الأمر لم يصدر أو لم يستكمل شروطه.تنص المادة /63/ من قانون العقوبات المصري: لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف في الأحوال الآتية :
1- إذا ارتكب الفعل تنفيذا ً لأمر صادر إليه من رئيسه وكانت طاعته واجبة عليه أو اعتقد ذلك .
2- إذا حسنت نيته وارتكب فعلا ً تنفيذا ً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجرائه من اختصاصه .
كما تنص المادة /184/ ق.ع.س : إذا كان الأمر الصادر غير مشروع جاز تبرير الفعل إذا كان القانون لا يجيز له أن يتحقق من شرعية الأمر .
أما المادة /225/ ق.ع.س فتنص على ما يلي : لا يعاقب الموظف العام الذي أمر بإجراء فعل يعاقب عليه القانون إذا اعتقد بسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤسائه المشروع في أمور داخلة في اختصاصهم .
ويلاحظ أن النصوص الثلاثة تتفق على عدم إيقاع العقاب على الشخص الذي يقع في غلط في التبرير ، ولكن النقد الذي يوجه إلى المادتين /63/ ق.ع.م، و /184/ق.ع.س، يتمثل في أنهما قررا المساواة بين الغلط في التبرير والتبرير ذاته
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
، ويستند هذا النقد إلى أن الغلط في التبرير لا يعادل التبرير ذاته
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
، لأن أسباب التبرير موضوعية ولا تنتج آثارها إلا إذا توافرت كل شروطها دون علاقة ذلك باعتقاد الجاني .في حين أن الغلط في التبرير يتعلق بالموقف النفسي للفاعل
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
،أي أن أثر الغلط يكون في محيط الركن المعنوي للجريمة ،لأنه ينفي القصد الجرمي الذي يقوم على العلم بعناصر الجريمة وإرادة إحداثها .ولما كان الغلط في الوقائع ينفي ذلك العلم فإن القصد الجرمي ينتفي ،إلا أنه يجوز مساءلة الجاني بعد ذلك عن جريمة غير مقصودة إذا كان القانون يعاقب على الجريمة بهذا الوصف ، وثبت أن إهمالاً من قبله في التثبت والتحري للظروف التي أحاطت بارتكاب فعله وأدت إلى الغلط ، ويستوي في ذلك أن يكون الغلط مبنيا ًعلى خطأ جسيم أو يسير، إذ يبقى نافيا ً للعلم وللقصد الجرمي . ولكن هذا الغلط ينفي الخطأ ، إذا كان الاعتقاد بتوافر الوقائع التي يقوم عليها سبب التبرير مستندا ً إلى أسباب معقولة ، فإذا كان الشخص المعتاد يقع في هذا الخطأ فلا ينسب له التقصير ، لأن المبدأ العام في القانون على أن الإنسان لا يكلف بما ليس في وسعه ، فالغلط عندئذ يقع فيه الشخص العادي ولا يتداركه إلا من يسمو بذكائه ويقظته عن المستوى العادي ، والقانون لا يوجه إلى هؤلاء فقط
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
. أما إذا لم يتصرف الفاعل تصرف الشخص العادي ، فأتى الفعل بغير التثبت والتحري اللازمين ،فإن غلطه في تقدير الظروف أو الوقائع لا ينفي عنه المسؤولية بل يكون شأنه شأن من يوجه إرادته توجيهاً خاطئاً فتسبب نتيجة غير مقصودة ، فيسأل عن هذه النتيجة إذا كان القانون يجرم من تسبب خطأ في إحداثها
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
.
وبالتالي نصل إلى النتيجة التالية : إن الغلط في التبرير يبقي الركن الشرعي متوافرا ً، ولكنه بنفيه للقصد والخطأ معا ً يهدم الركن المعنوي للجريمة ، فلا يكون ثمة محل لقيام المسؤولية ، أما إذا نفى الغلط في التبرير، القصد دون الخطأ فإنه يحول دون قيام المسؤولية القصدية ، ولكنه يبقي المسؤولية غير القصدية .
رابعاً : تخلف أحد شروط أسباب التبرير وتجاوز حدوده
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
:
يكون الفعل مباحاً طالما لم يخرج فاعله عن الحدود المقررة للإباحة والأصل انه إذا تخلف احد شروط التبرير فان سبب التبرير ينتفي ويبقى الفعل خاضعا لنص التجريم وتقوم به المسؤولية الجزائية ، والتي قد تكون مقصودة أو غير مقصودة حسب القصد في التجاوز. فإن كان التجاوز مقصوداً؛ أي اتجهت إرادة الجاني إليه مع علمه بخروجه عن حدود التبرير كنا بصدد جريمة مقصودة ، أما إذا كان التجاوز غير مقصود ؛أي لم يقصد الفاعل تجاوز الحدود المقررة قانوناً ، وإنما حدثت هذه النتيجة بسبب إهمال أو رعونة لا تصدر عن شخص عادي كنا بصدد مسؤولية غير قصدية ومثال ذلك ، فالأب الذي يتجاوز حدود التأديب عن قصد يسأل عن جريمة إيذاء مقصودة ، أما إذا أفرط في التأديب دون قصد فيسأل عن جريمة غير مقصودة .
أما إذا تخلف القصد والخطأ معا فان المسؤولية تنعدم ، وذلك كما لو زالت قوة الوعي عند المدافع بسبب ظروف الاعتداء ،وبالتالي لا يمكن معاقبة الجاني ، ويتحقق ذلك إذا لم يكن بوسع الجاني أن يعلم بحقيقة الوقائع التي أرتكبها ؛بناءً على أسباب معقولة تنفي عنه شبهة الخطأ
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
.
تقسيم أسباب التبرير
· يقسم الفقه هذه الأسباب تبعاً لموضوعها إلى:
- أسباب عامة : وهي التي تنطبق تحدث أثرها بالنسبة لإلى الجرائم كافة ، ومنها استعمال الحق وأداء الواجب
- أسباب خاصة : فهي التي يقتصر أثرها على جريمة معينة أو على جرائم محددة ،مثل الدفاع الشرعي ورضا صاحب الحق
· كما تقسم أسباب التبرير تبعاً لنطاق أثارها إلى :
- أسباب مطلقة : وهي التي لا يشترط فيمن يستفيد منها أن يكون ذا صفة خاصة ،كالدفاع الشرعي
- أسباب نسبية : وهي التي لا يستفيد منها إلا من توافرت فيهم صفة معينة ،مثل حق التأديب وممارسة الأعمال الطبية
وكلا التقسيمين محدود القيمة من الناحية العلمية
Invités/Non-Connecté [vous ne pouvez pas voir le lien] [Connectez vous] ou [enregistrez vous ici]
Uniquement les personnes enregistrées et les membres actifs peuvent voir les liens.
،ومن الفقهاء مع ذلك من يرتب أثار قانونية على التقسيم الثاني ،فيرى أن الأسباب المطلقة تنتج أثرها بالنسبة لكل المساهمين فاعلين كانوا أو شركاء ، أما الأسباب النسبية فيقتصر أثرها على الفاعل الذي قامت به الصفة المعتبرة أما الفاعلون الآخرون الذين تعوزهم تلك الصفة فلا يستفيدون من السبب المبيح .
وقد نص المشرع السوري على أسباب التبرير في الفصل الخاص بعنصر الجريمة القانوني ،وهو الفصل الأول من الباب الثالث من قانون العقوبات في المواد 182 إلى 186 وهي خمسة أسباب :
ü ممارسة الحق
ü الدفاع الشرعي
ü أداء الواجب
ü إجازة القانون
ü رضاء المجني عليه
ونتناول في ما يلي الأسباب كلاً على حدة
مراجع حلقة البحث
v الكتب
v عبود السراج ،شرح قانون العقوبات السوري القسم العام ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ، دمشق ، د ت
v محمود نجيب حسني ، أسباب الإباحة في التشريعات العربية ،معهد الدراسات العربية العالية، 1962
v عوض محمد ،شرح قانون العقوبات المصري القسم العام ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1998
v محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، مطبعة جامعة القاهرة ، 1983
v أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام،دار النهضة العربية ، القاهرة ،1985
v حسن ربيع ، شرح قانون العقوبات السوري القسم العام ، مركز جامعة القاهرة لتعليم المفتوح ، 2002
v محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الأردني القسم العام، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1991
v حجة الإسلام الغزالي ، المستصفى ،الجزء الأول ، د د، د ت

منقول للفائدة

شارك هذا الموضوع مع اصدقائك على الفيسبوك او تويتر

Share



Dernière modification par nihad ; 20/03/2010 à 13h51
Réponse avec citation
Réponse

Outils de la discussion
Modes d'affichage

Règles de messages
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non

Navigation rapide


Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h29.


ةdité par : vBulletin® version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
Version française #17 par l'association vBulletin francophone
 
HitMaroc.net
My Topsites List


free search engine website submission top optimization