Précédent   Forum Docdroit > Droit privé & Public- القانون الخاص و العام > Droit Administratif & Constitutionnel- القانون الإداري و الدستوري

Réponse
 
Outils de la discussion Modes d'affichage
  #1  
Vieux 26/04/2010, 11h43
anouar anouar est déconnecté
Member
 
Date d'inscription: mars 2009
Messages: 36
Par défaut الترقية في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

الترقية في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

الجزء الثالث
النقط والترقية

الفصل 28

تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بإدارة أخرى نقط بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفصح فيها عن قيمته المهنية ، ولا يختص بحق إعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة ، وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف إلى ملف كل موظف.
ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام ، كما تخبر بذلك اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة .

الفصل 29

تشمل ترقية الموظفين الصعود إلى طبقة أو درجة أو رتبة ، وتنجز الترقية بصفة مستمرة من طبقة إلى طبقة ، ومن درجة إلى درجة ومن رتبة إلى رتبة بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ذات النظر .
الفصل 30

لا يقع الترقي إلى رتبة وإلى درجة إلا بطريق الاختيار، ويكون الترقي إلى الطبقة ناتجا في آن واحد عن أقدمية الموظف وعن النقط المحصل عليها ، ويتعين على كل موظف رقي إلى رتبة ، أن يقبل الوظيفة المنوطة به في رتبته الجديدة ، ويترتب عن رفضه هذه الوظيفة إلغاء ترقيته كما يمكن حذفه من لائحة الترقي .
الفصل 31

يحدد بموجبه مراسيم خاصة بكل إدارة أو مصلحة الترتيب التدريجي الداخلي للأسلاك كما تحدد بموجبها الآجال المفروضة لكل ترقي إلى طبقة أو درجة أو رتبة.
ويجب أن تضمن هذه المراسيم في دائرة الإمكان إجراء ترقي يكون على نسق مماثل في مختلف الإدارات أو المصالح .


الفصل 32

كيفما كانت الرتبة التي يرتقي إليها في طبقته الجديدة ، فإن الموظف الذي يكون موضوع ترق لا يمكنه أن يتقاضى مرتبا أقل من مرتبه القديم بحيث يمنح عند الاقتضاء تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد .
الفصل 33

لا يمكن أن تقع ترقية الموظفين إلا إذا كانوا مقيدين في لائحة الترقي التي تحددها الإدارة في كل سنة . وتعد هذه اللائحة السلطة التي لها حق التسمية ، وذلك بعد عرضها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي ، ولا يبقى العمل جاريا باللائحة بعد انصرام العام الذي وضعت من أجله . وإذا نفذت اللائحة المذكورة قبل نهاية السنة الموضوعة لها ، ولم يقع شغل المناصب الشاغرة بتمامها ، فيمكن أن تحضر لائحة تكميلية لنفس السنة .
الفصل 34

يتطلب تحضير اللائحة دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية ، وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والاقتراحات التي يبديها ويدعمها بالأسباب رؤساء المصـالح .
ويقيد الموظفون في لائحة الترقي حسب ترتيب أحقيتهم . أما المرشحون المتساوون في الأحقية ، فيرتبون باعتبار أقدميتهم في الإدارة . ويجب أن تقع الترقيات حسب ترتيب اللائحة ومراعاة المصالح الضرورية الإدارية .
ولا يجوز أن يتعدى عدد المرشحين المقيدة أسماؤهم في لائحة الترقي ، إذا كانت هذه تشتمل على عدد محدود ، بأكثر من خمسين في المائة عدد المناصب الشاغرة المعلن عنها ، إلا إذا نص على إباحة ذلك في القوانين الأساسية الخاصة بكل إدارة أو مصلحة.

مرسوم رقم 2.05.1367 صادر في 29 من شوال 1426
(2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم
موظفي الإدارات العمومية[2]

الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ، ولاسيما الفصلين 28 و 34 منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة ؛
وعلى قـرار المجلس الدستـوري رقم 122.97 الصـادر في 28 من محـرم 1418 (4 يوينو 1997) ؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته العادية المنعقدة في 27 يونيو 2003
وبعد دراسة المشـروع في المجلـس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شـوال 1426 (23 نوفمبر 2005) .
رسم ما يلي :
المادة 1
تطبيقا لمقتضيات الفصلين 28 و 34 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) ، يتم تنقيط الموظف وتقييم نشاطه المهني وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم .

الباب الأول
التنقيط
المادة 2
تمنح للموظف سنويا نقطة عددية من 0 إلى 20 من طرف رئيس الإدارة أو السلطة المفوض لها لهذا الغرض ، وذلك بناء على عناصر التنقيط التالية :
- إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة ؛
- المردودية ؛
- القدرة على التنظيم ؛
- السلوك المهني ؛
- البحث والابتكار .

المادة 3
تمنح النقطة العددية على أساس عناصر التنقيط المشار إليها في المادة الثانية أعلاه ، وذلك باعتماد النقط الجزئية التالية :
- من 0 إلى 5 : تمنح عن إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة ؛
- من 0 إلى 5 : تمنح عن المردودية ؛
- من 0 إلى 3 : تمنح عن القدرة على التنظيم ؛
- من 0 إلى 4 : تمنح عن السلوك المهني ؛
- من 0 إلى 3 : تمنح عن البحث والابتكار .

المادة 4
يمكن لرئيس الإدارة ، عند الاقتضاء ، أن يغير النقط الجزئية المطابقة لعناصر التنقيط المذكورة في المادة الثالثة أعلاه ، اعتبارا لخصوصيات المهام المسندة لبعض الفئات المهنية ، على أن يساوي مجموع النقط الجزئية حاصل مجموع النقط المطابقة لعناصر التنقيط ، وذلك بموجب قرار تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة .

المادة 5
تعطى النقطة العددية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه حسب سلم الميزات التالية :
- ممتاز : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تتراوح بين 18 و 20 ؛
- جيد جدا : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 16 وتقل عن 18 ؛
- جيد : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 14 وتقـل عن 16 ؛
- متوسط : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 10 وتقل عن 14 ؛
- ضعيف : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تقل عن 10 .

المادة 6
تضمن النقطة العددية في بطاقة تنقيط فردية تضعها الإدارة لهذه الغاية ، وتدرج هذه البطاقة رفقة التقرير المشار إليه في المادة 10 أدناه في الملف الإداري للمعني بالأمر .
يعتبر في الترقي في الرتبة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة للترقية .
يطابق معدل النقط العددية الذي يساوي أو يتجاوز 16 نسق الترقي في الرتبة الأكثر سرعة ، بينما يطابق معدل النقط العددية الذي يساوي أو يتجاوز 10 ويقل عن 16 نسق الترقي المتوسط .
وتتم الترقية في الرتبة بناء على الأقدمية بالنسبة للموظفين الحاصلين على معدل يقـل عن 10 .
المادة 7
تسلم البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة من طرف الرؤساء المباشريـن ، إلى جميع الموظفين الموجودين في وضعية القيام بالوظيفة الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم ويثبت فيها المعنيون بالأمر البيانات المطلوبة ويرجعونها إلى رؤسائهم المباشريـن .
أما بالنسبة للموظفين الموجودين في وضعية الإلحاق فتوجه البطاقات الفردية للتنقيط الخاصة بهم ، قبل فاتح سبتمبر من كل سنة من طرف الإدارة الأصلية إلى الإدارة الملحقين بها التي تتولى تنقيط المعنيين بالأمر طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم ، وإرجاع بطاقات التنقيط مرفوقة ، عند الاقتضاء ، بتقارير التقييم إلى الإدارة الأصلية .

المادة 8
إذا وضع حد لإلحاق موظف خلال السنة ، فإن رئيس الإدارة الملحق لديها يوجه إلى الإدارة الأصلية فور نهاية الإلحاق ، تقريرا عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة من السنة المذكورة .

المادة 9
يمكن مراجعة النقطة العددية الممنوحة للموظف الملحق بكيفية يراعى فيها الفرق بين معدل نقط الموظفين من نفس السلك في إدارته الأصلية من جهة وفي الإدارة الملحق بها من جهة أخرى .
الباب الثاني
التقييم
المادة 10
يخضع الموظف ، من أجل ترشيحه للترسيم والترقي في الدرجة ، لتقييم يتم مرة واحدة على الأقل كل سنتين ، يضمن مقابلة مع الرئيس المباشر .
تنصب هذه المقابلة أساسا على العناصر المشار إليها في المادة 2 أعلاه والنقط الممنوحة للموظف ، ومؤهلاته المهنية بالنظر للمهام الموكولة إليه ، وكذا تطور مساره المهني من حيث الترقي والحركية .
يعد الرئيس المباشر على إثر هذه المقابلة تقريرا يبرز مدى حاجة الموظف للاستفادة من إعادة التأهيل والحركية لممارسة مهام مناسبة لمؤهلاته ، وكذا مدى استحقاقه للترسيم والترقي في الدرجة .
يعتبر في الترقي في الدرجة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لهذه الترقية ونتائج التقييم والنظرة العامة والاقتراحات المدعمة المقدمة من طرف الرؤساء المباشرين .
المادة 11
تراعى فيما يتعلق بتقييم الموظف الملحق نفس المسطرة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 7 من هذا المرسوم

الباب الثالث
مقتضيات مختلفة

المادة 12
يحدد نموذجا بطاقة التنقيط وتقرير التقييم بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامـة .
المادة 13
تنسخ مقتضيات الفصول 3 و 4 و 5 و 6 (الفقرة الثانية) و 7 و 14 و 15 و 16 من المرسوم الملكي رقم 988.68 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة .

المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى كل من الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد فيما يخصه .

شارك هذا الموضوع مع اصدقائك على الفيسبوك او تويتر

Share


Réponse avec citation
Réponse

Outils de la discussion
Modes d'affichage

Règles de messages
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non

Navigation rapide


Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.


ةdité par : vBulletin® version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
Version française #17 par l'association vBulletin francophone
 
HitMaroc.net
My Topsites List


free search engine website submission top optimization