Précédent   Forum Docdroit > Droit privé & Public- القانون الخاص و العام > Droit Administratif & Constitutionnel- القانون الإداري و الدستوري

Réponse
 
LinkBack Outils de la discussion Modes d'affichage
  #1 (permalink)  
Vieux 05/05/2010, 12h27
Member
 
Date d'inscription: janvier 2009
Messages: 17
Par défaut تنظيم هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية

تنظيم هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية


الفصل 1

تحدث هيئة للمتصرفين بوزارة الداخلية.



وتشتمل هذه الهيئة على سلكي المتصرفين المساعدين والمتصرفين وعلى الوظيفة السامية للمتصرف الممتاز.











الباب الأول

المتصرفون الممتازون والمتصرفون



الفصل 2

إن المتصرفين الممتازين والمتصرفين يؤهلون من جهة لبعض أصناف الوظائف بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية ومن جهة أخرى للمناصب التالية ضمن الشروط المحددة في الفصلين 19 و20 بعده :



رئيس ديوان العامل.



رئيس المقاطعة الحضرية أو القروية.



رئيس الدائرة.



رئيس المصلحة الإقليمية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.



الكاتب العام للإقليم أو العمالة.



عامل الإقليم أو العمالة.



الفصل 3

تخصص بالوظيفة السامية للمتصرف الممتاز أرقام استدلالية تتراوح بين 650 و725، ويحدد تسلسل هذه الأرقام بموجب مرسوم. ويلج وظيفة متصرف ممتاز المتصرفون بوزارة الداخلية المدرجون على الأقل في الرتبة السابعة أو عند الاقتضاء المرشحون غير المنتمين للإدارة المتوفرون على بعض الشهادات أو الإجازات والبالغون من العمر 35 سنة على الأقل.



وإن التعيينات المباشرة عملا بالمقطع السابق يعلن عنها بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، وتؤدى إذا كانت تتعلق بموظفين إلى ترسيمهم في درجة متصرف ممتاز، كما أنها تكون قابلة للإلغاء إذا كانت تتعلق بغير موظفين ولا يمكن أن تؤدى إلى الترسيم في الرتبة المطابقة ولا أن تخول الحق في الترسيم بسلك آخر للإدارة.



ويعين المتصرفون الممتازون في الرتبة الأولى، ويخولون حق الترقي في الرتبة بعد قضاء ثلاث سنوات من الأقدمية في الرتبة الدنيا السابقة.







الفصل 4

يشتمل سلك المتصرفين على ثلاث طبقات بما فيها طبقة استثنائية تتراوح أرقامها الاستدلالية الصافية بين 355 و650، ويحدد بموجب مرسوم تسلسل الأرقام الاستدلالية لدرجة متصرف.



الفصل 5

يعين المتصرفون بموجب قرار لوزير الداخلية من بين المتصرفين المساعدين المدرجين في الرتبة الثالثة من الطبقة الثانية من سلكهم والمقيدين بعد امتحان تجريبي في لائحة للأهلية يحددها وزير الداخلية.



أما المتصرفون المساعدون المحصلون على إجازة في التعليم العالي أو على شهادة جامعية تعادلها فيمكن تعيينهم متصرفين بالرتبة الأولى من الطبقة الثانية بعد قضاء سنتين في الخدمة وبشرط أن يكونوا مقيدين في لائحة للأهلية يحددها وزير الداخلية.



الفصل 6

إن المتصرفين الذين يشغلون وظائف بالإدارة المركزية أو يزاولون مهام سلطة يمكن إلزامهم بقضاء تمارين لاستكمال خبرتهم حسب كيفيات يحددها وزير الداخلية.



الباب الثاني

المتصرفون المساعدون



الفصل 7

إن المتصرفين المساعدين يؤهلون من جهة لبعض أصناف الوظائف بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية ومن جهة أخرى للمناصب الآتية :



رئيس المقاطعة.



رئيس مكتب الدائرة.



رئيس ديوان العامل.



ويمكن أن يكلفوا علاوة على ذلك بمساعدة المتصرفين إذا كانوا يزاولون مهام السلطة وبالنيابة عنهم عند الاقتضاء.



الفصل 8

يشتمل سلك المتصرفين المساعدين على طبقة متمرن وثلاث طبقات من بينها طبقة استثنائية وتتراوح الأرقام الاستدلالية الصافية للمرتبات في هذا السلك بين 245 و550.

الفصل 9

يعين المتصرفون المساعدون المتمرنون بقرار لوزير الداخلية من بين المرشحين البالغين أكثر من 20 سنة وأقل من 35 سنة والمحصلين على شهادة المدرسة المغربية الإدارية أو على شهادة تعادلها.



أما المرشحون المحرزون إجازة في التعليم العالي أو شهادة جامعية تعادلها فيمكن تعيينهم بموجب قرار لوزير الداخلية متصرفين مساعدين بالرتبة الأولى من الطبقة الثانية بشرط أن تقل سنهم عن 35 سنة.



الفصل 10

إن المتصرفين المساعدين المتمرنين يمكن بعد سنة واحدة من الخدمة الفعلية إما ترسيمهم بقرار من وزير الداخلية وتعيينهم في درجة متصرف مساعد بالرتبة الأولى من الطبقة الثانية، وإما إرجاعهم إلى إدارتهم الأصلية أو إعفاؤهم.



ويستوجب التمرين قضاء فترة في المصالح الخارجية لوزارة الداخلية لزوما.



ويمكن لوزير الداخلية في كل وقت وحين إنهاء التمرين بموجب قرار.



الفصل 11

إن المتصرفين المساعدين المعينين في سلك المتصرفين يرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا مدرجين فيها من قبل.



الباب الثالث

الترقي والتأديب ومقتضيات خصوصية



الفصل 12

إن ترقي المتصرفين والمتصرفين المساعدين في الطبقة لا يقع إلا بالاختيار تبعا للتنقيط السنوي وبعد تقييدهم من طرف وزير الداخلية في جدول الترقي من بين الموظفين الذين بلغوا الرتبة النهائية من الطبقة الدنيا، ويعلن عن هذا الترقي بموجب قرار لوزير الداخلية.



أما الترقي في الرتبة داخل الطبقة الثانية فيخوله وزير الداخلية بموجب قرار عن طريق الاختيار واعتبارا للتنقيط إلى الموظفين الذين قضوا على الأقل ثمانية عشر شهرا من الخدمة في الرتبة السابقة.



ويخول حق الترقي في الرتبة بالأقدمية للموظفين الذين قضوا على الأقل ستة وثلاثين شهرا في الرتبة الدنيا ما عدا في حالة تأخير مترتب عن تدبير تأديبي.



ويمنح الترقي في الرتبة بالاختيار داخل الطبقة الأولى للموظفين الذين قضوا على الأقل أربعة وعشرين شهرا في الخدمة بالرتبة السابقة، كما يمنح الترقي في الرتبة بالأقدمية للموظفين الذين قضوا على الأقل ثمانية وأربعين شهرا في الخدمة ماعدا في حالة تأخير مترتب عن تدبير تأديبي.



ويتعين على الموظف العامل بالإدارة المركزية، لكي يرقى إلى الطبقة الأولى، أن يقضي لزوما سنتين متواليتين من الخدمة في مركز إقليمي ما عدا في حالة ترخيص استثنائي يمنحه الوزير لصالح الإدارة وللموظف الحق في العمل بهذا المركز إذا ما طلب ذلك.



الفصل 13

يقوم وزير الداخلية في كل سنة بإبداء نظرية عامة حول نشاط وسلوك المتصرفين والمتصرفين المساعدين كيفما كانت مهامهم مراعيا في ذلك اقتراح رئيس المصلحة التي ينتمون إليها، وتدرج هذه النظرية في التنقيط السنوي المقرر في المقطع الأول من الفصل 12 من ظهيرنا الشريف هذا.



الفصل 14

يؤسس وزير الداخلية لكل سلك لجنة إدارية متساوية الأعضاء تضم ممثلين للإدارة وممثلين للسلك المعني بالأمر.



ويرأس هذا اللجان وزير الداخلية أو ممثله، وفي حالة تعادل الأصوات يرجع صوت الرئيس، وتحدد بقرار لوزير الداخلية كيفيات تطبيق هذه المقتضيات.



وتقوم نفس اللجان بمهمة المجلس التأديبي.



الفصل 15

لا يجوز للمتصرفين ولا للمتصرفين المساعدين أن يؤلفوا نقابة ولا أن ينتموا إليها، على أن هؤلاء الموظفين يمكنهم التكتل في جمعية لحماية مصالحهم المعنوية والمادية.



وكل انقطاع مدبر عن العمل أو كل عمل جماعي يتسم بالخروج عن النظام يجردهم من الضمانات التأديبية.



الفصل 16

إن المقتضيات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المقررة في الفصول 66 و67 و68 و69 و70 و71 و72 و73 و74 و75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تطبق على المتصرفين الممتازين والمتصرفين والمتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية.



الفصل 17

يطبق الفصل 37 وما يليه إلى الفصل 63 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فيما يتعلق بالأوضاع التي يرتب فيها المتصرفون الممتازون المتصرفون والمتصرفون المساعدون بوزارة الداخلية.

كما تطبق عليهم مقتضيات الفصل 76 وما يليه إلى الفصل 87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية باستثناء الفصل 85.



الفصل 18

تحدد بموجب مرسوم التعويضات والمنافع المختلفة التي يمكن أن يستفيد منها المتصرفون الممتازون والمتصرفون المساعدون

شارك هذا الموضوع مع اصدقائك على الفيسبوك او تويتر

Share


Réponse avec citation
Réponse

Outils de la discussion
Modes d'affichage

Règles de messages
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Trackbacks are oui
Pingbacks are oui
Refbacks are oui

Navigation rapide


Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h28.


ةdité par : vBulletin® version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
- AJ-TEAM : Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.0 Tous droits réservés.
Version française #17 par l'association vBulletin francophone
 
HitMaroc.net
My Topsites List


free search engine website submission top optimization