Précédent   Forum Docdroit > Droit privé & Public- القانون الخاص و العام > Droit Administratif & Constitutionnel- القانون الإداري و الدستوري

Réponse
 
Outils de la discussion Modes d'affichage
  #1  
Vieux 05/05/2010, 13h29
rahimi rahimi est déconnecté
Member
 
Date d'inscription: janvier 2009
Messages: 32
Par défaut رجال السلطة

رجال السلطة







الباب الأول

كيفيات ولوج وظائف السلطة

الترقي والتأديب



الفصل 19

إن التعيين في مناصب العمال يباشر بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح وزير الداخلية من بين المتصرفين من الطبقة الاستثنائية والطبقة الأولى بنسبة ثلاث وظائف من خمس ومن بين الأشخاص المتوفرين على حنكة وخبرة أو المحرزين بعض الشهادات والبالغة سنهم ثلاثين سنة على الأقل، بنسبة وظيفتين من خمس.



الفصل 20

إن التعيين في مناصب الكاتب العام للعمالة أو الإقليم ورئيس الدائرة ورئيس المقاطعة الحضرية أو القروية ورئيس ديوان العامل يباشر بمقتضى ظهير شريف يصدره باقتراح وزير الداخلية من بين المتصرفين والمتصرفين المساعدين بنسبة أربع وظائف من خمس ومن بين الأشخاص المتوفرين على حنكة وخبرة أو المحرزين بعض الشهادات والبالغة سنهم خمسا وعشرين سنة على الأقل بنسبة وظيفة واحدة من خمس.



الفصل 21

تخصص بمناصب العمال أرقام استدلالية صافية تتراوح بين 700 و775 تبعا لتسلسل يحدد بموجب مرسوم..



وإن الترقي في الرتبة بطبقة العمال الوحيدة يعلن عنه فقط بالاختيار بموجب قرار يصدره وزير الداخلية بشرط أن تكون للعامل أقدمية سنتين على الأقل في الخدمة.



ويحتفظ بولوج الدرجة الاستثنائية لعاملي عمالتي الرباط وسلا والدار البيضاء.





الفصل 22

إن الأعوان الذين يمارسون مهام السلطة وغير المنتمين لأسلاك الإدارة يمكن بطلب منهم وبشرط أن يكونوا بالغين من العمر أربعين سنة، أن يقبلوا للمشاركة في الاقتطاع من أجل التقاعد رغم كل مقتضى مخالف من الظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 الموافق 12 مايو 1950 بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية.



الفصل 23

يصدر وزير الداخلية قرارا فرديا يحدد فيه عن طريق التشبيه بأعوان أسلاك المتصرفين والمتصرفين المساعدين شروط تأخير وترقي الأعوان الممارسين مهام السلطة والمعينين مباشرة بنسبة الخمس وفقا لمقتضيات الفصل 20.



الفصل 24

إن الأعوان الممارسين مهام السلطة لا يمكن تعيينهم أو إبقاؤهم في مناصبهم بإقليم أو عمالة تزاول فيها أزواجهم نشاطا يدر فائدة ماعدا في حالة ترخيص استثنائي يمنحه وزير الداخلية ولا يسوغ لهم علاوة على ذلك أن يقتنوا عقارات أو يشيدوا عمارات بدون إذن من وزير الداخلية.



ويتعين على الأعوان الممارسين مهام السلطة أن يقدموا لزوما عند دخولهم للإدارة تصريحا مزكى باليمين يتضمن مواقع ومحتويات أملاكهم الشخصية، ويمكن إجراء مراقبات دورية على يد المصالح المفوض لها في هذا الصدد.



الفصل 25

تخول السلطة التأديبية فيما يرجع للأعوان الممارسين مهام السلطة إلى السلطة المتمتعة بحق التعيين باستثناء الإنذار والتوبيخ اللذين يصدرهما وزير الداخلية.



ويمكن إعفاء هؤلاء الموظفين من مهامهم بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح معلل بأسباب من وزير الداخلية ولا يكون لهذا الإجراء أي تأثير على الحقوق في رواتب التقاعد التي يكونون قد اكتسبوها وقت صدور هذا الظهير الشريف باستثناء الأحوال المنصوص عليها في الفصول 30 و31 و32 من الظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 الموافق 12 مايو 1950 بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية.



الفصل 26

يعلن وزير الداخلية عن التوقيف مع الاحتفاظ بالمرتب أو عدمه ويحاط جنابنا الشريف في الحال علما بهذا التوقيف الذي لا يمكن أن تتجاوز مدته أربعة أشهر.



الفصل 27

إن المتصرف أو المتصرف المساعد المعفى من مهامه في السلطة يرجع حتما إلى الإدارة المركزية، وإذا لم يكن هناك أي منصب ميزاني شاغر فيعين زائدا على العدد بموجب قرار لوزير الداخلية يؤشر عليه وزير المالية ويجب أن تلغى الزيادة في العدد المحدثة بهذه الكيفية عند أول شغور يقع في السلك المعني بالأمر.

الفصل 28

تحدد بموجب مرسوم التعويضات والمنافع المختلفة التي يستفيد منها الأعوان الممارسين مهام السلطة.



الباب الثاني

اختصاصات رجال السلطة

اختصاصات العمال



الفصل 29

يمثل العمال السلطة التنفيذية بأقاليم وعمالات مملكتنا الشريفة. فهم يسهرون على تطبيق القوانين والأنظمة ومقررات وتعليمات السلطة المركزية ويراقبون تحت سلطة الوزراء المختصين النشاط العام لموظفي الدولة كما ينفذون مقررات المجالس العمالية والإقليمية وينسقون أعمال المصالح الخارجية للوزارات ومكاتب الاستغلال والمؤسسات العمومية الأخرى.



ويعهد إلى العمال بالمحافظة على النظام ويشرفون بالخصوص تحت سلطة وزير الداخلية على أعمال رؤساء الدوائر ورؤساء المقاطعات الحضرية والقروية كما يقومون بمراقبة الجماعات المحلية ضمن حدود الاختصاصات المخولة إياهم.



الفصل 30

يساعد العمال كاتب عام ورئيس ديوان، ويشرف الكاتب العام تحت سلطة العامل على أعمال مصالح الإقليم أو العمالة وعلى الخصوص مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي يساعده فيها رئيس مصلحة تابع لهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية ويتولى الكاتب العام كذلك مساعدة العامل في قيامه بمهام التنسيق العام.



وإذا ما تغيب العامل أو عاقه عائق ناب عنه الكاتب العام في سائر اختصاصاته ما لم يصدر وزير الداخلية مقررا بخلاف ذلك.



اختصاصات رؤساء الدوائر والمقاطعات.



الفصل 31

يمثل رؤساء الدوائر السلطة التنفيذية في دائرة نفوذهم الترابي ويقومون تحت إشراف العامل بتنفيذ القوانين والأنظمة والمحافظة على النظام والأمن والهدوء.



كما يسهرون تحت سلطة العامل على إذكاء نشاط رؤساء المقاطعات الواقعة في حدود الدائرة ومراقبة أعمالهم وتناط بهم أيضا في دائرة هذه الحدود مهمة الإرشاد والتوفيق في جميع القضايا ذات المصلحة الجماعية أو ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات.

ويعهد كذلك إلى رؤساء الدوائر بربط الصلة بين مختلف المصالح الإدارية والتقنية الواقعة في الدائرة وبالسهر على التنسيق العملي للتدخلات التي يتطلبها تجهيز ترابهم وتهيئته ويساعدهم في ذلك تقني واحد أو عدة تقنيين في الأشغال القروية يمكن جعلهم رهن إشارة رؤساء المقاطعات والمجالس الجماعية المعنية بالأمر.



الفصل 32

إن رؤساء المقاطعات الحضرية والقروية (الباشوات والقواد) يمثلون في مقاطعاتهم السلطة التنفيذية ويمارسون في الجماعات الجاري عليها نفوذهم سلطات الأمن والنظام طبقا للتشريع المعمول به.



ويكلف رؤساء المقاطعات علاوة على ذلك تحت مراقبة رؤساء الدوائر بإرشاد ومساعدة المجالس الجماعية في مهامها الإدارية وفي تنفيذ أشغال التهيئة والتجهيز الجماعي ويتخذون في هذا الصدد جميع التدابير اللازمة.



ويمكن أن يساعد رؤساء المقاطعات خليفة أو عدة خلفاء كما يمكن أن يقوم هؤلاء الخلفاء في حالة غياب أو توقيف أو أي مانع آخر بالنيابة عنهم في ممارسة جميع سلطاتهم.



الفصل 33

يحدد بموجب مرسوم كل من النظام الأساسي للخلفاء والنظام الأساسي للشيوخ وترتيب تسلسل أرقامهم الاستدلالية.

شارك هذا الموضوع مع اصدقائك على الفيسبوك او تويتر

Share


Réponse avec citation
Réponse

Outils de la discussion
Modes d'affichage

Règles de messages
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non

Navigation rapide


Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h35.


ةdité par : vBulletin® version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
Version française #17 par l'association vBulletin francophone
 
HitMaroc.net
My Topsites List


free search engine website submission top optimization