Précédent   Forum Docdroit > Droit privé & Public- القانون الخاص و العام > Droit de la Famille- قانون الأسرة

Réponse
 
Outils de la discussion Modes d'affichage
  #1  
Vieux 21/02/2009, 13h01
jamilz jamilz est déconnecté
Member
 
Date d'inscription: décembre 2008
Messages: 63
Par défaut موضوع عن العدة والاستبراء للفائده وهو يخص القانون في الاحوال الشخصية

موضوع عن العدة والاستبراء للفائده وهو يخص القانون في الاحوال الشخصية





*استبراءٌ




التعريف




1 - الاستبراء لغةً : طلب البراءة ، وبرئ تطلق بإزاء ثلاث معانٍ : برئ إذا
تخلّص ، وبرئ إذا تنزّه وتباعد ، وبرئ إذا أعذر وأنذر . أمّا الاستبراء فيقال :
استبرأ الذّكر استنقاه ، أي استنظفه من البول . واستبرأ من بوله إذا استنزه .



وللاستبراء استعمالان شرعيّان : الأوّل : يتّصل بالطّهارة كشرطٍ لصحّتها ، فهو
بهذا من مباحث العبادة ، وهو داخلٌ تحت قسم التّحسين . يقول الشّاطبيّ : (
وأمّا التّحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات . ففي العبادات
كإزالة النّجاسة ) الثّاني : يتّصل بالاطمئنان على سلامة الأنساب ، وعدم
اختلاطها ، فهو بهذا من مباحث النّكاح ، وهو داخلٌ تحت قسم الضّروريّ ، كما ذهب
إليه الشّاطبيّ .





ثانياً : الاستبراء في النّسب :




12 - معنى الاستبراء في النّسب ، طلب براءة المرأة من الحبل ، يقال : استبرأت
المرأة : طلبت براءتها من الحبل . وعرّفه ابن عرفة بما توضيحه : ترك السّيّد
جاريته مدّةً مقدّرةً شرعاً يستدلّ بها على براءة الرّحم .



13 - ويكون تارةً بحيضها ، إذ الحيض دليلٌ على براءة الرّحم ، وقد يكون
بانتظارها مدّةً من الزّمن توجب الاطمئنان بعدم الحمل ، وقد يكون بوضع الحمل
الّذي علق بها ، حيّاً أو ميّتاً ، تامّ الخلقة أو غير تامٍّ .

العدّة :



14 - العدّة تربّصٌ يلزم المرأة عند زوال النّكاح ، فتشترك العدّة والاستبراء
في أنّ كلاًّ منهما مدّةٌ تتربّص فيها المرأة لتحلّ للاستمتاع بها .



15 - ومع هذا فهما يفترقان في النّواحي التّالية :



( أ ) يقول القرافيّ : إنّ العدّة تجب ولو تيقّنّا براءة الرّحم ، كمن طلّقها
زوجها بعد أن غاب عنها عشر سنواتٍ ، وكذا إذا توفّي عنها ، وكذا الصّغيرة في
المهد إذا توفّي عنها زوجها ، أمّا الاستبراء فليس كذلك . والعدّة واجبةٌ على
كلّ حالٍ لتغليب جانب التّعبّد فيها .



( ب ) اعتبر القرء الواحد كافياً في الاستبراء ولم يعتبر كافياً في العدّة .



( ج ) القرء في الاستبراء هو الحيض ، وأمّا القرء في العدّة فمختلفٌ فيه بين
الحيض والطّهر .



( د ) الوطء في العدّة يوجب تحريم المدخول بها تحريماً مؤبّداً عند بعض العلماء
، أمّا وطء المملوكة في مدّة الاستبراء ، فالاتّفاق على أنّه لا يحرم تحريماً
مؤبّداً .


ب - قصد تزويج الأمة :




20 - يجب على السّيّد أن يستبرئ أمته إذا أراد تزويجها وذلك إذا وطئها ، أو إذا
زنت عنده إذا اشتراها ممّن لم ينف وطأه لها ، وفي غير هذه لا يجب عليه أن
يستبرئها . وفصّل الحنفيّة ، والشّافعيّة بين الزّنا وبين الوطء ، فإذا وطئها
السّيّد وجب استبراؤها ، وإذا زنت عنده لم يلزم باستبرائها قبل التّزويج .



ج - زوال الملك بالموت أو العتق :




21 - إذا مات السّيّد يجب على وارثه أن يستبرئ الأمة الّتي ورثها عنه ، ولا
يحلّ له أن يستمتع بها إلاّ بعد استبرائها ، سواءٌ أكان سيّدها حاضراً ، أم
غائباً يمكنه الوصول إليها ، أقرّ بوطئها أم لا ، وكذلك إذا كانت متزوّجةً
وانقضت عدّتها ومات السّيّد بعد انقضاء العدّة ، وذلك لأنّها حلّت للسّيّد
زمناً . أمّا لو لم تنقض العدّة ، أو كانت وقت الموت ذات زوجٍ فلا يجب
الاستبراء ، كما لا يجب الاستبراء إذا كان السّيّد غائباً عنها غيبةً لا يمكنه
الوصول إليها ، وامتدّ غيابه بمقدار الاستبراء فأكثر . وأمّا أمّ الولد فلا بدّ
لها أن تستأنف الاستبراء بعد العتق . وفي مذهب الشّافعيّ : أنّ السّيّد إذا زال
فراشه عن الأمة الّتي كان يطؤها فالاستبراء واجبٌ ، استولدها أو لم يستولدها ،
وسواءٌ في ذلك زال فراشه بعتقٍ أم موتٍ ، وسواءٌ مضت عليها مدّة الاستبراء أم
لم تمض .



د - زوال الملك بالبيع :




22 - إذا أراد السّيّد بيع الأمة فلا يخلو حاله من أمرين : إمّا أن يكون قد
وطئها قبل ذلك أو لا . أمّا الأمة الّتي لم يطأها فيجوز له أن يبيعها بدون
استبراءٍ . واستحبّ الإمام أحمد استبراءها . وأمّا الأمة الّتي كان يستمتع بها
سيّدها ويطؤها ، فمذهب مالكٍ أنّ استبراءها واجبٌ على السّيّد قبل البيع .
ويفصّل أحمد بين اليائسة وغيرها . ودليله : أنّ عمر بن الخطّاب أنكر على عبد
الرّحمن بن عوفٍ بيع جاريةٍ كان يطؤها قبل استبرائها . وذهب الشّافعيّة إلى أنّ
الاستبراء في هذه الحالة سنّةٌ ، وذلك قبل بيعه لها ؛ ليكون على بصيرةٍ منها .
وقال الحنفيّة : إنّه مستحبٌّ .



هـ - الاستبراء بسوء الظّنّ :




23 - قال المازريّ : وكلّ من جاز حملها ففي استبرائها قولان . ومثّل له بأمثلةٍ
منها : استبراء الأمة خوف أن تكون زنت ، وهو المعبّر عنه بالاستبراء لسوء
الظّنّ .



مدّة الاستبراء :




المستبرأة لها أحوالٌ منها : الحرّة ، والأمة الّتي بلغت المحيض وهي تحيض فعلاً
، والحامل ، والّتي لا تحيض لصغرٍ أو كبرٍ .

منقول

شارك هذا الموضوع مع اصدقائك على الفيسبوك او تويتر

Share


Réponse avec citation
  #2  
Vieux 21/02/2009, 13h05
jamilz jamilz est déconnecté
Member
 
Date d'inscription: décembre 2008
Messages: 63
Par défaut االاستبراء


استبراء الحرّة :



24 - استبراء الحرّة كعدّتها ، إلاّ في ثلاث مسائل يكتفى فيها بحيضةٍ واحدةٍ ،
وهي استبراؤها لإقامة الحدّ عليها في الزّنا أو الرّدّة ؛ ليتبيّن عدم حملها ؛
لأنّ ذلك مانعٌ من إقامة الحدّ ، أو في الملاعنة لنفي حملها . والاكتفاء في
المزنيّ بها بحيضةٍ واحدةٍ هو مذهب الحنفيّة ، وروايةٌ عن كلٍّ من الشّافعيّة
والحنابلة . ولهما روايةٌ أخرى أنّها تستبرأ بثلاثٍ .

استبراء الأمة الحائض :



25 - ذهب مالكٌ ، والشّافعيّ ، وأحمد في روايةٍ ، وعثمان ، وعائشة ، والحسن ،
والشّعبيّ ، والقاسم بن محمّدٍ ، وأبو قلابة ، ومكحولٌ ، وأبو ثورٍ ، وأبو
عبيدٍ ، إلى أنّ الأمة إذا كانت ممّن تحيض كعادة النّساء كلّ شهرٍ أو نحوه ،
فاستبراؤها يقع بحيضةٍ كاملةٍ ، سواءٌ في ذلك استبراء البيع والعتق والوفاة ،
أمّ ولدٍ كانت أو لا . وفرّق الحنفيّة بين أمّ الولد وغيرها ، فإذا كانت
المستبرأة غير أمّ ولدٍ ، فاستبراؤها بحيضةٍ كاملةٍ ، أمّا أمّ الولد ، إذا
أعتقت بإعتاق المولى أو بموته ، فإنّها تعتدّ بثلاثة قروءٍ ؛ لما روي عن عمر
وغيره أنّهم قالوا : عدّة أمّ الولد ثلاث حيضٍ .



استبراء الحامل :



26 - ذهب المالكيّة ، والحنفيّة ، والحنابلة ، إلى أنّ المستبرأة إذا كانت
حاملاً فاستبراؤها يكون بوضع حملها كلّه ، ولو وضعته بعد لحظةٍ من وجوبه .
ومذهب الشّافعيّة أنّ الأمة المسبيّة ، أو الّتي زال عنها فراش السّيّد يحصل
استبراؤها بوضع حملها ، وإن كانت مشتراةً - وهي حاملٌ من زوجٍ أو وطءٍ بشبهةٍ -
فلا استبراء في الحال ، ويجب بعد زوال العدّة أو النّكاح ، لأنّ حدوث حلّ
الاستمتاع إنّما وجد بعد ذلك ، وإن تقدّم عليه الملك ؛ لأنّه ملكٌ مشغولٌ بحقّ
الغير . والحامل من زناً إذا كانت لا تحيض في أثناء مدّة الحمل تستبرأ بوضع
الحمل ، وإن كانت تحيض فكذلك على الأصحّ ، وفي قولٍ يحصل استبراؤها بحيضةٍ على
الحمل .



استبراء الأمة الّتي لا تحيض لصغرٍ أو كبرٍ :



27 - مذهب مالكٍ أنّ الأمة الّتي لا تحيض لصغرٍ أو كبرٍ : أنّها تتربّص ثلاثة
أشهرٍ ، ونقل ابن رشدٍ في المقدّمات أنّه قد جرى اختلافٌ في مذهب مالكٍ ، فقيل
: استبراؤها شهرٌ ، وقيل شهرٌ ونصفٌ ، وقيل شهران ، وقيل ثلاثة أشهرٍ ، وهو
المشهور في المذهب الحنبليّ ، وهو قول الحسن ، وابن سيرين ، والنّخعيّ ، وأبي
قلابة ، وهو قولٌ ثانٍ في المذهب الشّافعيّ . ومذهب أبي حنيفة ، والرّاجح عن
الشّافعيّ ، أنّها تستبرأ بشهرٍ فقط ، وعلّل ذلك بأنّ الشّهر يتحقّق فيه في
غيرها طهرٌ وحيضٌ ، ولأنّ الشّهر قائمٌ مقام الطّهر والحيض شرعاً .

Réponse avec citation
Réponse

Outils de la discussion
Modes d'affichage

Règles de messages
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non

Navigation rapide


Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h43.


ةdité par : vBulletin® version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
Version française #17 par l'association vBulletin francophone
 
HitMaroc.net
My Topsites List


free search engine website submission top optimization