-
الاختصاصات الضمنية للمنظمات الدولية
المنظمةالدولية ، كيان دائم تقوم الدول بانشائه ، من أجل تحقيق أهداف مشتركة ، يلزم لبلوغها منح المنظمة الدولية ذاتية مستقلة .
أ – كيان دائم : تعقد دورات بشكل منظم تباشر نشاطها تختلف عن المؤتمرات الدولية
ب – الصفة الدولية : تنشىء الدول منظمات لها صفة دولية وهي اختيارية في عضويتها عن طريق الانضمام .
ج – أهداف المنظمة : تقوم المنظمة من اجل تحقيق اهداف مشتركة بين هذه الدول ، قد تكون سياسية أو امنية أو اقتصادية أو ثقافية .
د – الارادة الذاتية المستقلة – أو الشخصية القانونية الدولية .
للمنظمة اجهزة تصدر عنها أعمال قانونية ، تنصرف آثارها على المنظمة ، لا على الدول . ويجب أن يكون للمنظمة بنيان تنظيمي يستلزم وجود موظفين دوليين يدينون بالولاء للمنظمة ، ويتمتعون بامتيازات وحصانات داخل اقليم الدول الأعضاء ، وهكذا يستقر أن للمنظمة شخصية قانونية دولية ونتيجة هذا تتمتع المنظمة بالمزايا التالية :
اولا : في النطاق الدولي ، لها حق ابرام الاتفاقيات الدولية وحق المشاركة في انشاء قواعد القانون الدولي . وحق تحريك دعوى المس ؤ ولية الدولية وحق التقاضي امام محاكم التحكيم والمحاكم الدولية .
ثانيا : في النطاق الداخلي للمنظمة نفسها ، لها حق التعاقد مع من تحتاج اليهم وتنظم مراكزهم القانونية وحق وضع قواعد مالية ، وحق التقاضي امام المحاكم الداخلية للمنظمة مثل محكمة العمل الدولية
غير أن هذه الشخصية محكومة ومحدودة بالوظائف التي تقوم بها المنظمة لتحقيق اهدافها ، ولا تثبت إلا في الحدود الني ذكرها الميثاق
وعليه آن من يحدد معالم الشخصية الدولية القانونية هم الدول الاعضاء في المنظمة .
الميثاق المنشىء للمنظمة :
لكل منظمة ميثاق ، بغض النظر عن مسمياته فهو معاهدة أو دستور المنظمة ينظم ويحكم سير عملها ، خاصة فيما يتعلق بممارساتها الداخلية والخارجية . وهذا الميثاق ينشئه الدول عبر مؤتمر دولي عن طريق اغلبية الدول
الطبيعة القانونية للميثاق :
تسرى احكام الميثاق بمواجهة الدول الأعضاء بصورة واضحة ولا يجوز ابداء التحفظات عليها . وازاء الغموض في نصوصه وعدم تحديد مضمونها وكذلك ازدواجيتها والتنازع فيما بينها والتداخل بين القواعد العامة والاستثناءات ومن هنا يأتي لسد الثغرات والنقائص في ذلك الميثاق عن طريق تفسير الميثاق وذلك باعمال نظرية الاختصاصات الضمنية .
نظرية الاختصاصات الضمنية:
قوام هذه النظرية، أنه عندما تنشأ اوضاعا جديدة يعترف للمنظمات بمباشرة الاختصاصات الضمنية التي لم ترد صراحة في الميثاق المؤسس للمنظمة، واستخلاصها ضمنا باعتبارها ضرورية لتحقيق اهداف المنظمة وممارسة وظائفها على أساس افتراض آن الدول عندما قررت انشاء المنظمة انما قررت لها في نفس الوقت كل ما يلزم من اختصاصات تمكنها من تحقيق الأهداف بصورة فعالة ويتيح الفرصة للمنظمة الدولية من أجل تحقيق استقلالية شبه كاملة تجاه الدول ومن ثم يختفي أي دور فعال للدول تج ا ه المنظمات الدولية.
تطبيقات نظرية الاختصاصات الضمنية :
ترتب المسؤولية الدولية على أساس المبادىء المسلم بها آن من يملك سلطة التصرف يتحمل عبء المسؤولية الدولية، ولا يحق لها آن تعتد بحصاناتها لعدم الخضوع للقضاء بعدم مسئولياتها عن آثار تصرفاتها
مسئولية الجمعية العامة للأمم المتحدة ازاء السلم والأمن الدوليين في قضي الاتحاد من أجل السلم .
نظرا للشل الذي انتاب مجلس الامن الدولي نتيجة مقاطعة الاتحاد السوفييتي آنذاك جلسات المجلس جراء استعمال امريكا حق الفيتو ضد انضمام الدول الاشتراكية للأمم المتحدة ، وبعد انفجار الحرب بين الكوريتين التي كادت آن تورط العالم بحرب عالمية ثالثة ، اخذت الجمعية العامة على عاتقها استنادا إلى المادة العاشرة قرار الاتحاد من اجل السلم بارسال قوات دولية إلى كوريا لفض النزاع ونجحت في ذلك وأثار جدلا قانونيا نتيجة المصاريف التي تكبدتها الأمم المتحد ة هناك .
قضية الرأي الاستشاري الخاص بتعويض الاضرار التي تصب موظفي الأمم المتحدة أثناء تادية وظائفهم في افريل عام 1949
وجهت الجمعية العامة بعد اغتيال اسرائيل الكونت برنادوت وسيط الأمم المتحدة في فلسطين عام 1948 بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ما ا ذا كانت المنظمة تملك حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بموظفيها أثناء تأدية وظائفهم .
تبين للمحكمة بعد بحث قواعد الحماية الدبلوماسية من الدولة لمواطنيها ، أن هذه القواعد قاصرة على حماية الدول لمواطنيها ، ومن ثم لايمكن تطبيقها على الحالة المعروضة .
غير أن المحكمة لاحظت وضعا جديدا لم يتعرض له مؤسسو الميثاق . لذا واستنادا إلى حق التفسير الموسع ، أن تلجأ إلى روح الميثاق ومعرفة إذا كانت المبادىء تعترف بذا الحق ام لا ؟
فقررت انه يلزم الاعتراف بان اعضاء المنظمة الدولية حينما يحددون وظائفها بما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات يمنحون المنظمة في نفس الوقت الاختصاص اللازم لاداء وظائفها ، وان حقوق وواجبات المنظمة ترتبط إلى حد كبير بالأهداف والوظائف المعلنة في الميثاق المؤسس لها والتطورات التي لحقتها في العمل .
وأكدت المحكمة انه يجب الاعتراف للمنظمة بالاختصاصات غير المنصوص عليها صراحة في الميثاق ، إذا كانت هذه الاختصاصات لازمة لها من أجل ممارسة وظائفها ، ومن هنا أجابت المحكمة على السؤال المطروح بالايجاب معترفة بنوع من الحماية الوظيفية لموظفي الأمم المتحدة على أساسان ميثاق الهيئة يحتمها بالضرورة ، فقررت تطبيق نظرية الاختصاصات الضمنية لتسد قصورا في الميثاق وتزيد من فعالية الأمم المتحدة
بالنسبة لقضية جنوب غرب إفريقيا ناميبيا:
تساءلت الجمعية العامة حول رفض جنوب افريقيا وضع الإقليم تحت الوصاية الدولية ، وطلبت الجمعية العامة إيضاحات حول هذا الموقف .
لم تجد المحكمة نصا تستند اليه ، خاصة ما ورد في عهد العصبة ولم يرد في ميثاق الأمم المتحدة ، ومع ذلك قررت المحكمة آن الرسالة الحضارية التي استندت إليها جنوب افريقيا لترقية الشعوب وتطويرها تعني فيما تعنيه منح الشعوب حقها في تقرير المصير بنفسها ، وبالتالي فان من حق الجمعية العامة كجهة مختصة بالمراقبة على الاقليم ناميبيا – بحكم وظائفها العامة استنادا إلى المادة العاشرة من الميثاق التي تخول الجمعية العامة مناقشة جميع المسائل التي تدخل في نطاق الميثاق ومن ثم تطور الموضوع ليطرح مسئولية مجلس الامن الدولي فت تأسيس مجلس الأمم المتحدة لناميبيا
الرأي الاستشاري بأثر أحكام المحكمة الإدارية للأمم المتحدة عام 1954
بحثت المحكمة بهذا الصدد ردا على تساؤل يتعلق بمعرفة ما إذا كانت الجمعية العامة تمتلك سلطة إنشاء محكمة تصدر أحكاما نهائية في المنازعات التي تثور بين المنظمة وموظفيها ام لا؟
لاحظت المحكمة ، أن ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن أي نص صريح يتعلق بهذا الموضوع ومع ذلك فقد أعلنت آن المنظمة الدولية لا يمكن آن تترك موظفيها دون حماية قضائية ، لأن ذلك يحول دون شعورهم بالاستقرار والطمأنينة ، مما لا يمكنهم من أداء اعمالهم وبالتالي تحقيق أهداف المنظمة بالصورة الواجبة ، وبناء عليه قررت آن الاختصاص بانشاء المحكمة الادارية اختصاص ضمني يجب الاعتراف به للجمعية العامة باعتبار انه حتمي لتحقيق أهداف المنظمة ووظائفها .
الخلاصة
آن محكمة العدل الدولية اعترفت للمنظمة الدولية بمجموعة من الاختصاصات التي لم ترد في الميثاق وقد تمسكت بذلك التفسير الواسع من سد أكثر من نقص في الميثاق بل وخلق قواعد جديدة في بعض الحيان مثل مسألة نفقات الأمم المتحدة حيث اعتبرت المحكمة آن النفقات في قضية الاتحاد من أجل السلم وإرسال قوات طوارىء دولية إلى مصر والكونغو وقصة موظفي المم المتحد المسرحين ، هي نفقات قانونية وشرعية وتقع على كاهل المنظمة الدولية .
ومن شأن هذا التفسير بلا شك آن يجعل المنظمة الدولية أكثر قدرة على تحقيق اهدافها وفقا لمتطلبات العلاقات الدولية المتطورة