Précédent   Forum Docdroit > Droit privé & Public- القانون الخاص و العام > Autres Sujets de Droit Public -مواضيع أخرى في القانون العام

Réponse
 
Outils de la discussion Modes d'affichage
  #1  
Vieux 18/04/2009, 16h32
nihad nihad est déconnecté
Member
 
Date d'inscription: janvier 2009
Messages: 44
Par défaut مشروع قانون عقوبات جديد في ليبيا يعاقب بالاعدام في 21 مادة منه

كشفت مصادر حقوقية عن (21) مادة في القانون الجديد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.

وأكد الناشط الحقوقي الدكتور جمعه عتيقة المحامي أن أهمية ندوة قانون العقوبات تأتي في كونها تحاول أن ترصد ملاحظات عما يحويه مشروع القانون من سلبيات، وإخلال بمبادئ التجريم والعقاب الصحيحة وكذلك الميل نحو تشديد العقوبات والتطبيق المزدوج للشريعة الإسلامية.

وأشار عتيقة في حديث مع صحيفة (ليبيا اليوم) عبر البريد الإلكتروني من العاصمة طرابلس إلى أن قانون العقوبات من أهم القوانين لأنه يمس حياة الناس وحرياتهم لذلك يجب طرحه للنقاش على أوسع نطاق ومن قبل الجميع وألا تتم صياغته في غرف مغلقة يمرر على المؤتمرات الشعبية لنجد أنفسنا بين فكي أحكامه القاسية والمخالفة لقواعد التجريم والعقاب وأصول السياسة الجنائية السليمة.

وقال الناشط الحقوقي ضو المنصوري عون إن مشروع تعديل قانون العقوبات جاء مخيباً للآمال، فقد تضمن القانون نصوصاً عقابية تفتقد إلى الصنعة القانونية وطغت عليه العقوبات السالبة للحرية، بدون مراعاة للتطورات التي طرأت على التشريعات الجنائية، خاصة في جرائم الحدود، التي أضاف إليها المشروع مكنة إثباتها بالوسائل العلمية بدون تحديد لماهية هذه الوسائل، وذلك بالمخالفة للقاعدة الفقهية التي لا تجيز إثبات الحدود الشرعية إلا بالوسائل المقررة شرعاً، وهى الإقرار أو الشهادة.

وأضاف في تصريح خاص لصحيفة (ليبيا اليوم) "تضمن المشروع نصوصاً غاية في الغرابة، كالمتعلقة بجرائم شغب الملاعب المنصوص عليها في المادة 165، بحيث تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الفعل موت شخص أو أكثر ولم يعرف الفاعل، حيث كاد هذا النص أن يتحول إلى إبادة جماعية، إذا تسبب في الشغب عدد كبير نتج عنه وفاة دون معرفة فاعلها".

وتابع المنصوري قائلاً "في سياق آخر فقد أصبحت جميع القوانين الاستثنائية المنصوص عليها في الكتاب الثاني المتعلقة بأمن الدولة قوانين أصلية رغم تعالي الأصوات الحقوقية المطالبة بإلغاء هذه القوانين أو على الأقل إعادة صياغتها بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها البلد، ومن أهمها القانون رقم 71 لسنة 72ف والقوانين المعدلة له.

كما يوجه النقد- والحديث للمنصوري- لهذا القانون عدم تضمنه للقوانين المنظمة للعمليات المالية، وغسيل الأموال، والجرائم الالكترونية، واستخدام الإنترنت والدخول إلى الحسابات الجارية، وتوزيع الصور الخليعة من خلال استخدام (البلوتوث) في الهواتف النقالة.

واختتم المنصوري تصريحه بقوله "هذه ملاحظات أولية حول قانون اتسمت نصوصه بالانفلات الذي يعيب النصوص العقابية".

في ذات الشأن قال محمد العملاقي المحامي إن هذه الندوة تقام تحت رعاية الأستاذ / عبد السلام دقيمش نقيب محامى طرابلس، والذي يستمد شرعيته من شرعية مجلس النقابة الذي تم اختياره بانتخابات نزيهة وحرة وشفافة، قبل أن يتم الاعتداء عليه بموجب قرارات أمانة مؤتمر الشعب العام، والتي سبق أن تعرضنا لها في أكثر من مناسبة ومن تم فان انعقاد ندوتنا هذه يتم تحت رعاية النقيب الفرعي الشرعي، هذا فقط للإيضاح حتى لا يقال بأن هناك تطبيعاً ما قد حصل مع الأمانة العامة التي احتلت مجلس النقابة بموجب القرارات السابق الإشارة إليها، والتي ستبقى مطعونا في شرعيتها حتى آخر يوم من مدتها المقررة.

وتابع نقيب المحامين والأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب "بخصوص هذه الندوة التي تناقش مشروع قانون العقوبات الجديد، فإننا نود أن نشير إلى أن هذا المشروع قد جاء مخيباً للآمال، وأن هذه الندوة تستهدف إيضاح الكثير من الغموض الذي اعتور نصوص التشريع، وجملة المواد التي استهدفت إجهاض الحريات العامة، وتتضمن الندوة عدة محاور هامة منها الجانب الجنائي الدستوري، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والمحور الاجتماعي والنفسي، وكذلك المحور التجريمى والقضائي. وسأكون شخصياً معقباً رئيسياً على الزملاء المحاضرين في الجانب الجنائي الدستورى".

وانتهى العلاقي بقوله "أستطيع أن أقول باختصار شديد، إن المشروع قد جاء قاتلاً لطموحات الليبيين، ولم يكن في ذهن واضعيه أي قراءة لمستقبل ليبيا الغد، بل إني أستطيع أن أقول إن هذا المشروع يتحدث عن ليبيا ما قبل التاريخ، ودون الدخول في تفاصيل مواد القانون المختلفة يمكن لأي كائن عاقل أن يقرر ذلك.

من جهته ذكر المحامي عبدالسلام المسماري أحد المشاركين في الحوار إن النقطة الجوهرية عند إعداد قانون العقوبات الجديد يأتي في غياب الدستور.

ووصف المسماري مرحلة الإعداد لهذا القانون بالمغامرة المحفوفة بالمخاطر حد تعبيره لانعدام السقف الذي يحذر ممن يعد مشروع القانون أن يتخطاه وإلا خرق المبادئ الأساسية المتعلقة بالحريات العامة، وحقوق الإنسان.

وشدد في تصريح لصحيفة (ليبيا اليوم) على أن "تجاربنا السابقة في مجال التشريع تجعلنا نتوجس المخاطر جراء خرق الحقوق الأساسية للأشخاص، ومخالفة المبادئ.

وتابع المسماري بقوله إن عملية إعداد قانون العقوبات مهمة كبيرة، وعبء ضخم لا يستطيع القيام به مجموعة بعينها ضمن لجنة، فيجب أن يسهم في العمل ذوو الكفاءة في جميع التخصصات والخبرات وكافة المشتغلين في القانون لضمان صياغة دقيقة، ومراجعة حثيثة تضمن دراسة التغييرات المقترحة بكل أناة ووعي لتصاغ في نهاية المطاف في صورة مشروع مصحوب بمذكرة توضيحية تبين الغاية، والحكمة من وراء كل تعديل مقترح مع فتح المجال لكافة المواطنين الإدلاء بملاحظاتهم من خلال نشر الصياغة النهائية للمشروع في وسائل الإعلام وفي موقع إلكتروني خاص لتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم، ولا بأس من الاستعانة بالخبرات الفنية الدولية في هذا المجال كون قانون العقوبات يتماس بشكل مباشر مع قيم الحرية والحقوق الدستورية للإنسان حماية وتنظيماً، بل وحرماناً وتقييداً في شكل عقوبة يحكم بها على الشخص الذي يقع تحت طائلة النص التجريمي، ومن ثم فإن قانون العقوبات يعد أكثر التشريعات التصاقا بالدستور كونه الأداة التشريعية التي توفر الحماية الجنائية للحريات العامة والمبادئ والحقوق.

وأكد المسماري أن فكرة مشروع القانون الجديد مطروحة منذ فترة سابقة حيث شكلت عدة لجان في الأعوام الماضية، غير أن كل مشروع ينتهي إلى مصير مجهول حسب قوله.

وأوضح أن جميع اللجان التي تعاقبت على كتابة قانون العقوبات كانت تبدأ من نقطة الصفر مع كل أمين يتولى أمانتي العدل والأمن العام.

ولاحظ المحامي المسماري أن هناك تطويرا لبعض النصوص منها رفع التمييز في الحماية الجنائية بسبب الجنس، ففي المادة (375) التي تُجرم القتل حفظاً للعرض كانت الاستفادة من التخفيف لا تتم إلا إذا كان الجاني ذكراً في قانون العقوبات القديم، وفي القانون الجديد الحماية تشمل الفاعل سواء ذكراً أو أنثى.

واختتم المسماري تصريحه قائلاً "السلبيات التي يحتويها القانون الجديد اجترار العقوبات المشددة التي كانت ضمن القوانين الاستثنائية التي ألغيت بموجب المادة الثانية من المشروع على سبيل المثال القانون رقم 71 لسنة 1972 بشأن تجريم الحزبية، وتضمين تلك العقوبات في القانون الجديد بحيث يمكن إحصاء ما يقارب عن (21) مادة تقريباً تعاقب بالإعدام، وبعض المواد تشكل عقوبة الإعدام فيها خروجاً عن مبدأ دستوري، أو ما يعني مبدأ شخصية العقوبة منها المادة (165) فقرة (2) التي تُجرم شغب الملاعب"


copié

شارك هذا الموضوع مع اصدقائك على الفيسبوك او تويتر

Share


Réponse avec citation
Réponse

Outils de la discussion
Modes d'affichage

Règles de messages
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non

Navigation rapide


Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h32.


ةdité par : vBulletin® version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
Version française #17 par l'association vBulletin francophone
 
HitMaroc.net
My Topsites List


free search engine website submission top optimization