رخصة استيراد بنادق الصيد والذخيرة بالنسبة للخواص
طلب محرر على ورق متنبر.
نسخة من شهادة السوابق
نسخة من عقد الازدياد؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
وصل الإيداع لدى مصالح الجمارك بنقط العبور
نسخة من رخصة حمل السلاح الظاهر تحمل البيانات الخاصة بالسلاح المراد استيراده
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو
الإدارة العامة للأمن الوطني - مديرية الاستعلامات العامة و التقنين
أما المدة الزمنية فهي 10 أيام
النصوص القانونية لهذه المسطرة هي:
الظهير بتاريخ 18 من محرم 1356 (31 مارس 1937) المتعلق باستيراد وتجارة وحمل وحيازة الأسلحة والعتاد ( الفصل الأول
الظهير الشريف رقم 1.02.297 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي (المادة 49