Précédent   Forum Docdroit > Droit privé & Public- القانون الخاص و العام > Droit des Affaires- قانون الأعمال > Droit Commercial- القانون التجاري

Réponse
 
Outils de la discussion Modes d'affichage
  #1  
Vieux 11/02/2010, 04h17
rahimi rahimi est déconnecté
Member
 
Date d'inscription: janvier 2009
Messages: 32
Par défaut الاصول التجارية

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1213" الصادر بتاريخ 11-10-2005
ملف عدد 954-05
الصادر عن السادة :

القاعدة :
- ثبوت الغاء الحجز التنفيذي المنصب على الاصل التجاري للمدين والناتج عن ضرائب مختلفة لفائدة الخزينة العامة، بمقتضى حكم نهائي صادر عن المحكمة الادارية من جهة، وثبوت الغاء بعض الضرائب وسقوط حق القابض في استخلاصها للتقادم من جهة اخرى، يجعل الحكم القاضي ببيع الاصل التجاري للمدين بالرغم من هذه العلل، في غير محله يتعين الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب .

التعليل :
حيث اسس المستانف استئنافه بانه لا وجودلاي اصل تجاري المطلوب بيعه وانما يتعلق الامر بسكنى صدر بشانها حكم باستحقاقها، كما ان المبلغ اساس الحجز تم الغاؤه من طرف المحكمة الادارية.
حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على وثائق الملف ان المستانف عليه اعتمد في طلبه الرامي الى بيع التجاري على حجز تنفيذي انجز بتاريخ 18/1/03 عدد 5/79/03 وقد تم الغاؤه من طرف المحكمة الادارية بفاس بمقتضى حكم عدد 2221 وتاريخ 28/12/04 ملف عدد 117/ع/04 ولم يتم الطعن فيه بالاستئناف حسب شهادة بعدم الاستئناف المدلى بها من طرف المستانف. فضلا عن ذلك فقد تم الغاء الضريبة على الدخل والضريبة المهنية المتعلقتين برسم سنوات 1993 الى 1997 وسقوط حق القابض في استخلاصها للتقادم والتي كانت اساس الحجز التنفيذي على الاصل التجاري، مما يبقى معه طلب بيع هذا الاصل ليس ما يبرره ويكون الحكم المستانف قد جانب الصواب ويتعين التصريح بالغائه والحكم برفض الطلب.







قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1277" الصادر بتاريخ 20-10-2005
ملف عدد 932-05
الصادر عن السادة :

القاعدة :
- اذا كان للدائن في اطار المادة 113 من م ت حق القيام باجراء حجز تنفيذي على الاصل التجاري للمدين، فان تنفيذه فعلا وبيعه لا يستجاب له الا اذا اصبح الدين ثابتا وغير منازع فيه منازعة جدية .
- ثبوت قيام المدين برفع دعوى امام المحكمة الادارية للمنازعة في الدين الضريبي موضوع طلب بيع الاصل الجاري يجعل الدعوى سابقة لاوانها والحكم القاضي خلاف ذلك واجب الالغاء.

التعليل :
حيث اكد المستانف في موجب الاستئناف على ان الدين موضوع المطلوب من اجل الحكم ببيع اصله التجاري منازع فيه منازعة جدية امام المحكمة الادارية والتي لازالت لم تصدر الحكم بخصوصه.
وحيث استدل الطرف المستانف 3 نسخ من مقالات افتتاحه مرفوعة امام المحكمة الادارية بفاس مؤشر عليها بتاريخ 24/3/05ينازع بمقتضاها في المبالغ المترتبة عن الضرائب موضوع الجدول الضريبي والتي من اجلها يطالب المستانف عليه ببيع الاصل التجاري المملوك للمستانف في اطار مقتضيات المادة 113 من ق م ت .
وحيث انه وان كانت المادة المذكورة اعلاه تعطي للدائن القيام باجراء حجز تنفيذي على الاصل التجاري لمدينه فان ذلك لا يتاتى الا اذا اصبح الدين ثابت وغير منازع فيه.
وحيث ان الدعاوى الرائجة امام المحكمة الادارية تجعل الدين الضريبي غير ثابت مما يجعل الدعوى الحالية سابقة لاوانها ( قرار المجلس الاعلى عدد 1385 بتاريخ 15/12/2004).
وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بالغاء الدعوى على الحالة.
وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها.



قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1291" الصادر بتاريخ 25-10-2005
ملف عدد 1009-05
الصادر عن السادة :
.
القاعدة :
- للدائن المباشر لاجراء حجز تنفيذي على الاصل التجاري ان يطلب بيعه بجميع عناصره المادية والمعنوية طبق مقتضيات الفصل 113 من مدونة التجارة .
- ادعاء شراء الاصل التجاري المحجوز من الغير لا يمكن مواجهة الحاجز به ولا نفاذه في مواجهة دائني البائع ما دام لم يثبت قيام المشتري ولا البائع باي اجراء من اجراءات الايداع والاشهار طبق المادة 83 من م ت ، ولا بما يفيد قيام كتابة الضبط بنشر المستخرج المقيد بالسجل التجاري بكامله وبدون اجل بالجريدة الرسمية وباحدى الجرائد المحلية المخول لها نشر الاعلانات القانونية .
- الحكم القاضي باعتبار كل ما ذكر يعتبر في مركزه السليم ويتعين تاييده .

التعليل :
في الشكل- حيث ان الثابت انه يشترط لقبول الاسئتناف ان يكون الطرف المستانف طرفا في الدعوى الابتدائية سواء كان طرفا اصليا او متدخلا او مدخلا وان يستانف بالصفة التي كان عليها في المرحلة الابتدائية وان يتضرر من الحكم الصادر وان يقدم مقال الاسئتناف ويؤدي عنه الرسوم القضائية داخل اجل الاستئناف وان تكون له اهلية التقاضي وان يكون الحكم قد صدر ابتدائيا وفصل في جوهر النزاع .
وحيث انه اذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر ضد مصالح المستانفين مما تبقى معه مصلحتهما في الطعن ويتعين من اجل ذلك القضاء بقبول استئنافهما شكلا لتقديمه وفق الصفة وداخل الاجل القانوني وذلك خلافا لطروحات المستانف عليه المثارة بهذا الصدد.
وفي الجوهر-حيث يعاب على الحكم المطعون فيه بعدم ارتكازه على اساس فيما قضى به من بيع الاصل التجاري المحجوز ورفض طلب استحقاقه تاسيسا على العلل والاسباب المبسوطة اعلاه .
لكن حيث انه وفقا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة فانه يجوز لكل دائن يباشر اجراء حجز تنفيذي ان يطلب من المحكمة التجارية التي يقع بدائرتها الاصل التجاري بيع اصل المدين المحجوز عليه بجميع عناصره المادية والمعنوية لتفادي الضرر الذي قد ينتج عن تجزئة الاصل التجاري مما يكون معه الطلب قائما على اساس من هذا الجانب مادام ان المدعي قد عزز طلبه بما يفيد انه دائن بمقتضى اوامر واحكام انتهائية من جهة.
ومن جهة ثانية حيث انه اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ان بيع المدعى عليه للاصل التجاري المدعى فيه للمشتري حسن الدباني فانه لاحجة بالملف على قيام أي منهما باجراءات الايداع والاشهار المنصوص عليها في المادة 83 من م ت والتي توجب ايداع نسخة من عقد البيع لدى كتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها الاصل التجاري داخل اجل 15 يوما من تاريخه وتقييد مستخرج من هذا العقد في السجل التجاري ولا بما يفيد قيام كاتب الضبط بنشر المستخرج المقيد بالسجل التجاري بكامله وبدون اجل في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المخول لها نشر الاعلانات القانونية وانه يترتب على تخلف اجراءات الشهر القانوني هذه اعتبار عملية البيع غيرنافذة في مواجهة دائني البائع ولا يمكن للمشتري بالتالي الاحتجاج بها تجاههم وقد ورد بهذا المعنى في قرار صادر عن المجلس الاعلى ما يلي :" ان الهدف من اشهار بيع الحق التجاري هو حماية الدائنين المحتملين للبائع ولهذا فان المشتري الذي لا يقوم بالاشهار على الشكل المتطلب قانونا لايمكنه ان يواجه الدائنين للبائع بشرائه (قرار رقم 243 بتاريخ 16/5/1979 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 27 ص 61-64) ورتب على ذلك الحكم ببيع الاصل التجاري وبالمقابل رفض طلب استحقاقه فانه يكون قد علل قضاءه بما فيه الكفاية لتبرير النتيجة التي انتهى اليها .
وحيث دلت وثائق الملف اضافة الى ما سلف ان المستانف الاول الذي يحتج ببيع الاصل التجاري لم يقم بمجرد عملية التفويت للاصل التجاري موضوع الدعوى بالتشطيب على اسمه من السجل التجاري وذلك بالنظر لخطورة بقاء اسمه مقيدا بعد اتمام عملية التفويت كما نصت على ذلك المادة 60 من م ت مما يكون معه الاستئناف على غير اساس ويبقى الحكم المتخذ في مركزه القانوني السليم مما يقتضي تاييده.




















قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1384" الصادر بتاريخ 15-11-2005
ملف عدد 1134-05
الصادر عن السادة :

القاعدة :
- لا يتاتى بيع الاصل التجاري المرهون الا اذا كان الرهن مقيدا بالسجل التجاري ومحددا قبل انقضاء الخمس سنوات المحددة قانونا في المادة 137 من م ت .
- لا يمكن للدائن المرتهن ان يتحلل من تجديد القيد للمحافظة على حقوقه الامتيازية سوى عبر تحقيق الامتياز لآثاره القانونية من خلال عملية بيع الاصل التجاري فعليا .
- اذا ثبت ان الدائن الراهن تقدم بدعواه داخل اجل الخمس سنوات عد اساس الطلب مقبولا ويتعين اقرار الحكم المتعرض عليه القاضي بذلك .

التعليل :
حيث اقيم التعرض على العلل والاسباب المذكورة طليعته.
لكن حيث انه لئن كانت المادة 137 من م ت تنص صراحة انه يحفظ التقييد لمدة خمس سنوات من تاريخه ويعتبر التقييد لاغيا اذا لم يجدد قبل انقضاء هذه المدة ويقوم كاتب الضبط بالتشطيب تلقائيا على التقييد اذا لم يقع تجديده وهو ما كرسه الاجتهاد القضائي بانه من المقرر فقها وقضاء ان إعادة تقييد الرهن على الاصل التجاري قبل انتهاء امد خمس سنوات هو اجراء ضروري. ولا يمكن ان يتحلل الدائن المرتهن منه للمحافظة على حقوقه الامتيازية سوى عند تحقيق الامتياز لاثاره القانونية من خلال عملية بيع الاصل التجاري فعليا (قرار م أ الصادر بتاريخ 17/10/1961 تحت رقم 154 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى باللغة الفرنسية. الغرفة المدينة سنوات 57-1962 ص 270) وكذا (المطول النظري والعملي للاصول التجارية الطبعة الثانية 1948 الجزء الثاني ص 634 نبذة 1141). مما يفهم منه ان أجل إعادة تقييد الرهن بالسجل التجاري المذكور هو من النظام العام الا ان البين بمراجعة اوراق الملف وخاصة عقد الرهن على الاصل التجاري ونسخة تقييد عقد رهن الاصل التجاري بالسجل التجاري ونسخة التقييدات المضمنة بالسجل التحليلي للسجل التجاري رقم 23952 وختاما نموذج 7 من السجل التجاري ان عقد الرهن على الاصل التجاري المتحدث عنه قيد بمصلحة السجل التجاري للمتعرض المعني بالامر بتاريخ 17/11/1999 لضمان اداء قرض مبلغه 00, 000. 200 درهم لفائدة المؤسسة البنكية المتعرض عليها وان هذه الاخيرة تقدمت بطلب تحقيق الرهن والتنفيذ على الاصل التجاري المرهون والمطالبة ببيعه بالمزاد العلني بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 20/1/04 أي قبل انصرام مدة خمس سنوات المحددة وجوبا لاعادة تقييد الرهن وتجديده بالسجل التجاري مما يكون معه مستند الطعن على غير اساس ويبقى القرار المتخذ في مركزه القانوني السليم مما يقتضي اقراره.
















قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 111" الصادر بتاريخ 26-01-2006
ملف عدد 1598-05
الصادر عن السادة :

القاعدة :
- احقية المكري في مباشرة دعوى فسخ عقد الكراء واسترجاع العقارالمستغل فيه الاصل التجاري مقيدة بضرورة احاطة الدائنين المرتهنين بهذا الاسترجاع تحت طائلة تعويض هذا الدائن نتيجة فقد ضمانه.
- حصول الدائن المرتهن على تعويض بمقتضى حكم يجعل طلب التشطيب على الرهن في محله ويبقى الحكم القاضي به في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
وحيث ركزت الطاعنة أوجه استئنافها في الأسباب المشار إليها أعلاه .
لكن، ولئن كان امتياز الدائن المرتهن للأصل التجاري يتبع الأصل المذكور حيثما وجد، إلا أنه يبقى البين من ظاهر الوثائق المدلى بها و خصوصا نسخة الحكم عدد 527 الصادر في الملف رقم 548-4/2004 بتاريخ 5/7/2005 أن المستأنفة شركة التجاري وفا بنك سبق لها أن استصدرت حكما في مواجهة المستأنف عليه حسن العرائشي بصفته المكري للمدين الأصلي قضى لفائدتها بتعويض قدره 120.000,00 درهم الذي يناسب مبلغ الضمان الذي تم الإتفاق عليه من الطرفين البنك الدائن و مالك الأصل التجاري المدين وهو 1.050.000,00 درهم من جهة، و كذا القيمة الحقيقية للأصل التجاري المرهون من جهة أخرى، و كل ذلك لعلة عدم سلوك مالك العقار لمسطرة المادة 112 من مدونة التجارة عند استرجاع عقاره المستغل فيه الأصل التجاري المملوك للسيد محمد بادو و المثقل برهن .
و حيث إنه و الحالة هاته و رعيا لكون أحقية المكري في مباشرة دعوى فسخ عقد الكراء و استرجاع العقار المستغل فيه الأصل التجاري مقيدة بضرورة إحاطة الدائنين المرتهنين عن طريق إعلامهم بطلب الفسخ و كذا بكل الحالات التي من شأنها الإضرار بمصالحهم و خصوصا تفويت ضمانهم " قرار المجلس الأعلى عدد 802 ملف تجاري 1364-3/1/2002 قضاء المجلس الأعلى عدد 149 ص 312 "، و لما كان الأمر كذلك و كان الدائن المرتهن قد حصل على حكم قضى له بتعويض نتيجة فقد ضمانه المذكور , يبقى حقا في المقابل طلب التشطيب على الرهن المقدم من قبل المالك الذي استرجع عقاره المستغل به الأصل المدعى فيه من السجل التجاري رقم 29382 مبررا , و تكون تبعا لذلك الوسائل المعتمد عليها في الاستئناف غير مرتكزة على أساس سليم .
و حيث إنه لذلك يبقى الحكم المستأنف في مركزه القانوني الصحيح و يستوجب التصريح بتأييده .





















قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 597" الصادر بتاريخ 20-04-2006
ملف عدد 335-06
الصادر عن السادة :

القاعدة :
- اذا كان للدائن حق طلب بيع الاصل التجاري للمدين بالمحكمة الذي يقع بدائرتها الاصل التجاري المملوك له .
- الا ان ذلك مقيد بضرورة استصدار حكم بالبيع طبق مقتضيات المادة 113 من ق م ت .
- الحكم القاضي بالبيع دون اعتبار ذلك يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والاستجابة لطلب ابطال اجراءات التنفيذ الواقعة دونه، واعتبار الطعن المقدم ضده مؤسسا .

التعليل :
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه كونه لم ينبن على اساس للاسباب والعلل المحددة اعلاه .
وحيث انه بالاطلاع على السجل التجاري للمستانفة الحامل للسجل التحليلي رقم 17567 يتبين منه ان من بين التقييدات الواردة به حجز تنفيذي لفائدة المستانف عليه بتاريخ 5/3/2004 من اجل مبلغ 4260 000,00 درهم، وان هذا الاخير قام بالتنفيذ على الاصل التجاري المذكور وذلك ببيعه فتح له ملف تنفيذي تحت عدد 24/2004 حسب الثابت من اعلان البيع .
وحيث ان الحاجز المستانف عليه بوصفه دائنا يباشر اجراءات الحجز التنفيذي يجوز له ان يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الاصل التجاري بيع اصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له تطبيقا للفقرة الاولى من المادة 113 من م ت، لكن بيع الاصل التجاري من طرف الدائن المذكور طبقا لاحكام المادة المذكورة لا يكون الا بعد استصدار حكم من المحكمة يقضي بالبيع وليس اعتماد اجراء الحجز التنفيذي فقط حسب الفقرات المتناسقة للمادة 113 من م ت التي توجب صدور حكم من المحكمة الشيء الذي لم يقم به المستانف عليه ولم يعقب عليه رغم ذكره ضمن اسباب الاستئناف ولم يبين كونه استصدر حكما بالبيع بهذا الخصوص، الامر الذي يبقى ما ذهب اليه الحكم المستانف في غير محله ويبقى تبعا لذلك الغاؤه والحكم من جديد ببطلان اجراءات الحجز التنفيذي المنصب على الاصل التجاري رقم 17567 الجارية بالملف التنفيذي عدد 24/04 من طرف مصلحة التنفيذ لدى المحكمة الابتدائية بمكناس
وحيث يتعين تحميل المستانف عليه الصائر .



















قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 852" الصادر بتاريخ 25-05-2006
ملف عدد 453-06
الصادر عن السادة :

القاعدة :
- لمحافظة الدائن المرتهن على امتيازه في استخلاص دينه في مواجهة المدين والغير عليه تقييده بالسجل التجاري طبق المادة 109 من م ت واشهاره طبق المادة 131 من م ت وكذا تجديد رهنه داخل اجل خمس سنوات والا سقط حقه في طلب بيع الاصل التجاري المرهون وكذا المعدات والذي لم تحترم بشانه المقتضيات السابقة يعد في غير محلهويتعين الغاؤه واعتبار الطعن المقدم ضده مؤسسا.

التعليل :
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه كونه اضر بمصالحها حسب العلل والاسباب المحددة اعلاه.
وحيث انه لكي يحافظ الدائن المرتهن على امتيازه ان يقدم على تقييده بالسجل التجاري لكون امتياز الدائن المرتهن لا ينهض ويحتج به تجاه المدين والدائنين والغير الا من تاريخ تقييده بالسجل التجاري تطبيقا للمادة 109 من م ت اضافة الى ان اجراءات شهر الامتيازات الواردة على الاصل التجاري نصت عليها المادة 131 من م ت الشيء الذي لم تقم به المستانف عليها حسب الثابت من النموذج المدلي به من شهادة السجل التجاري ذلك ان عقد رهن الاصل التجاري لم يتم تقييده واشهاره بالسجل التجاري للاصل موضوع الرهن مما يبقى معه طلب بيع الاصل التجاري في غير محله للسبب المذكور وان ما قضى به الحكم المستانف بهذا الخصوص في غير محله .
وحيث ان التابت من شهادة السجل التجاري المدلى بها بالملف ان المستانف عليها قامت بتقييد الرهن على المعدات وذلك بتاريخ 29/1/96 وبالتالي فان صلاحية هذا التقييد تنتهي بتايخ 29/1/2001 ولكي تحافظ الدائنة المرتهنة على امتيازها ان تقدم على تجديده عند انقضاء مدة صلاحية التقييد الاولى وذلك حسب مقتضيات المادة 137 من م ت لكون التقييد يحفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه فاذا لم يجدد قبل انقضاء هذه المدة يعتبر لاغيا فعلى الدائن المرتهن ان يبادر الى تجديد تقييد امتيازه داخل الاجل المصوص عليه قانونا والا سقط حقه . ومن ثم ولما سبق بيانه فلا يمكن لشركة السلف الشعبي ان تحتج بعقد الرهن على المعدات لانها اخلت بالالتزامات الملقاة على عاتقها للاستفادة من حق الامتياز مما يكون معه الحكم قد جانب الصواب حينما قضى بالبيع الامر الذي يتعين معه وتبعا للمعطيات اعلاه الغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى .
وحيث يتعين تحميل المستانف عليها الصائر.













قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1079" الصادر بتاريخ 29-06-2006
ملف عدد 694-06
الصادر عن السادة :


القاعدة :
- المشرع بقانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وخصوصا المادة 81 منه اشترط في بيع الاصل التجاري او تفويته او تقديمه حصة في شركة او تخصيصه بالقسمة او بالمزاد ان يكون بعقد رسمي او عرفي وعلى ضرورة تنصيص العقد على مجموعة من البيانات .
- لما ثبت من وثائق الملف ان عقد البيع لا يتضمن توقيع البائعة المزعومة عد العقد باطلا بالنسبة لها وسرت آثاره بالنسبة لغيرها من الموقعين .
- اذا كان الاصل التجاري مالا منقولا معنويا فانه يصح الشفعة فيه شريطة وقوعها داخل الاجل القانوني من تاريخ العلم بالبيع
- لما ثبت علم المدعية بالبيع من قبل شريكتها بتاريخ معين ولم تتقدم بطلب شفعته الا خارج السنة سقط حقها .
- الحكم القاضي باعتبار ذلك كله يعد مصادفا للصواب ويتعين تاييده .

التعليل :
وحيث ركزت الطاعنة أوجه استئنافها في ثبوت أحقيتها في طرد المستأنف عليهم من المحل الذي تملك نصف أصله التجاري , و كذا باستشفاع النصف الآخر من نفس الأصل المذكور طالما أنها لم تقم بالتوقيع على عقد شراء ورثة محمد الشرع
و حيث إن البين من خلال الرجوع إلى عقد التفويت المدلى به و المصادق على صحة التوقيع به بتاريخي 15و 16/1/1997 الرابط بين كل من رجاء الكرافص وهناء الحريشي من جهة و السادة محمد – أحمد – إدريس - مصطفى – عمر وعثمان الشرع من جهة أخرى صدق ما عابته الطاعنة عليه , ذلك أنه تم إبرامه بعد دخول قانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 موافق 1/8/1996 منشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 3/10/1996 حيز التطبيق بمقتضى المادة 735 من نفس القانون الذي يشترط في كيفية بيعه أو تفويته أو تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد أن يكون بعقد رسمي أو عرفي وعلى ضرورة تنصيص العقد على مجموعة من البيانات مشار إليها في المادة 81 م ت، والحال أن الثابت من العقد المومإ إليه أعلاه و المحتج به من قبل المستأنف عليهم أنه لا يتضمن حقا توقيع السيدة رجاء الكرافص على علة ثبوت ملكيتها لنصف المدعى فيه بدون منازع ، الشيئ الذي يستفاد منه قطعا أمام غياب قيامها بإبرام أي عقد صحيح بشأنه عدم موافقتها على البيع و لا رضاها عليه، و بالتالي لا يمكنها و بأي حال من الأحوال إلزامها عدلا بعقد لم توقع عليه بل لم تكن أصلا طرفا فيه اللهم ما جاء من تضمين لإسمها في ذيباجته .
و حيث إنه لما كان من الثابت من قاعدة إعمال العقد خير من إهماله , و لما كانت شريكة المستأنفة السيدة هناء الحريشي المستأنف عليها قد قامت بالتوقيع على العقد و ارتضت به و ألزمته لنفسها مما يستدعي عدلا أن ينصب أثره عليها فقط و يشمل منابها المقدر بالنصف الذي آل إلى السادة محمد – أحمد – إدريس - مصطفى – عمر و عثمان الشرع بالشراء بموجب عقد مصحح الإمضاء في التاريخ أعلاه، و من تم يغدو طلب طردهم من محل تجاري يملكون نصف الحق في كرائه غير مرتكز على أساس سليم و يستدعي التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول بهذا الخصوص .
و حيث إنه لما كان الأصل التجاري و أيضا الحقوق التي ترد عليه يعتبر في مجمله منقولا معنويا، و لما كانت الشفعة هي حق ممنوح للشريك على الشياع في أن ينتزع لنفسه الحصة الشائعة التي باعها أحد الشركاء للغير في مقابل أن يدفع للمشتري الثمن و مصروفات العقد و كذا المصروفات الضرورية و النافعة التي بذلها منذ البيع، و أحكامها بالنسبة للمنقول وردت في الفصول من 974 إلى 976 من قانون الإلتزامات و العقود المغربي راجع كتاب مأمون الكزبري صفحة 437 بخلاف العقارات الغير محفظة التي يطبق بشأنها قواعد الفقه المالكي الذي يحصر الشفعة على العقار دون المنقول، و ايضا العقارات المحفظة التي تسري عليها القواعد المنصوص عليها في ظهير 19 رجب , إلا أنه يتضح جليا من قراءة الفصل 976 من ق ل ع أن هذا الحق ليس مطلقا بل مقيدا بأجل عدم مضي السنة من علم طالب الشفعة بالبيع الحاصل من المالك معه تحت طائلة سقوط الحق عند انصرام الأجل المذكور .
و حيث إن الثابت من خلال أوراق الملف أن تاريخ علم المستأنفة القطعي بالبيع المبرم من قبل شريكتها للغير هو المشار إليه بمحضر الاستجواب موضوع ملف العقود عدد 793/2002 الصادر بشأنه الأمر القضائي عدد 1538/2002 القاضي بما جاء في طلبها والذي بموجبه انتقل القائم به العون القضائي إلى المبيع المراد استشفاع نصفه حيث وجد السيد مصطفى الشرع أحد المشترين و أطلعه بشراء الأصل التجاري من مالكتيه، مضيفا أن نصيب الطالبة من البيع مودع لدى دفاعها و به تم تحرير المحضر المذكور بتاريخه في 4/7/2002 و الحال أن تاريخ تقديم مقال الشفعة بمقتضى المقال الإضافي المؤدى عنه هو بتاريخ 28/4/2004 أي بعد مضي العام من تاريخ العلم بالبيع , مما يبقى معه طلب الشفعة حتما تحت طائلة الجزاء الوارد بالفصل 976 من القانون أعلاه .
وحيث إنه تأسيسا على ما ذكر يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول لذات العلل المشار إليها سلفا .
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر .

شارك هذا الموضوع مع اصدقائك على الفيسبوك او تويتر

Share


Réponse avec citation
Réponse

Outils de la discussion
Modes d'affichage

Règles de messages
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non

Navigation rapide


Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h07.


ةdité par : vBulletin® version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
Version française #17 par l'association vBulletin francophone
 
HitMaroc.net
My Topsites List


free search engine website submission top optimization