حول الواقع العملي* لميدان تطبيق ظهير* 24* ماي* 1955 ( 1 - 2 )
كتبهاعبدالله الشرقاوي ، في 6 نوفمبر 2009 الساعة: 12:02 م
الأستاذ النقيب الطيب بن لمقدم
محام بهيئة الرباط* (الخميسات*)
منذ أن صدر ظهير* 24* ماي* 1955* ومحاكم المملكة على اختلاف درجاتها تقوم بتطبيقه على* مختلف الوقائع والمنازعات التي* عرضت عليها بشأن عقود كراء مختلف الأملاك والأماكن من أجل الإستغلال التجاري* أو الصناعي* أو الحرفي*.
ومن خلال مراجعة مختلف الأحكام والقرارات الصادرة في* هذا الميدان،* وجدنا أن هناك عدة أحكام صادرة في* ما* يتعلق بميدان تطبيق هذا الظهير على مختلف الأملاك والأماكن التجارية والصناعية والحرفية،* والواقع العملي* للقضاء بالمغرب في* هذا الميدان من ظهير* 1955*/5*/24* جاء تفسيرا وتوضيحا للمتقضيات القانونية الواردة فيه؛ ذلك أن الفصول المحددة لميدان تطبيق الظهير المذكور على عقود كراء الأملاك والأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف،* منها فصول إيجابية كالفصل الأول والفصل الثاني* منه،* بمعنى واجبة التطبيق على* عقود كراء الأملاك المعينة بذاتها،* كعقود الكراء الإضافية اللاحقة بالمتجر،* وعقود كراء الأراضي* البيضاء على سبيل المثال* (المطلب الأول*). ومنها فصول أخرى سلبية كالفصول* 3* و* 4* و* 40* و* 41* من الظهير،* بمعنى أنها تستثني* من التطبيق بعض عقود كراء الأملاك والأماكن المعينة بذاتها أيضا كعقود الكراء الطويلة الأمد،* وعقود كراء الأملاك الحبسية على سبيل المثال كذلك* (المطلب الثاني*) وفيما* يلي* الجزء الأول من هذا المقال*:
المطلب الأول*: الواقع الإيجابي* لميدان تطبيق ظهير* 1955*/5*/24*:
ينص الفصل الأول من ظهير* 1955*/5*/24* بصفة عامة على أن مقتضيات هذا الظهير تطبق على عقود كراء الأملاك والأماكن التي* تستغل فيها أعمال تجارية سواء كانت هاته الأعمال ترجع إلى تاجر أو إلى رب صنعة أو حرفة* (الفقرة الأولى*) وأضاف عقود الأملاك أو الأماكن الإضافية اللاحقة بالمتجر شرط أن تكون ضرورية لإستغلال هذا المتجر* (الفقرة الثانية*)،* وعقود كراء الأراضي* البيضاء المشيدة عليها بنايات مشروعة تستعمل للتجارة أو الصناعة أو الحرف* (الفقرة الثالثة*). وأضاف الفصل الثاني* من الظهير المذكور عقود الكراء المبرمة مع الدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية* (الفقرة الرابعة*)،* وعقود الكراء التي* تشغلها مؤسسات التعليم* (الفقرة الخامسة*)،* وأيضا عقود كراء الأملاك أو الأماكن التي* يشغلها الصناعيون* (الفقرة السادسة*).
الفقرة الأولى*: عقود كراء الأملاك أو الأماكن الخاصة بالأعمال التجارية لتاجر أو رب صنعة أو حرفة*:
1*) كراء الحمامات*:
استقر الفقه والقضاء على* اعتبار كراء الحمامات تأجيرا لأصل تجاري* وليس تأجيرا لمحل تجاري*. إن كراء الأصل التجاري* يعتبر كراء لمنقول وبالتالي* لا تطبق بشأنه مقتضيات ظهير* 24*/5*/1955* الخاص بالمحلات التجارية وإنما* يخضع للقواعد العامة لظهير الإلتزامات والعقود* (1*).
ـ* 2*) كراء الأماكن لممارسة الحلاقة* (صالونات الحلاقة*):
في* بداية الأمر فإن القضاء ذهب إلى أن الحلاقة المعتمدة على تقديم خدمات* يدوية ومهارات شخصية لا ترقى إلي* درجة العمل التجاري،* والإستثناء الوارد بالفصل* 8* من ظهير* 25*/12*/1980* بعبارة ليس له طابع تجاري* أو حرفي* يقصد به المحلات المحمية بظهير* 24*/5*/1955* بمفهوم فصله الأول،* بوالتالي* فالحلاق* يعتبر خارجا عن الإستثناء المذكور وبالتالي* يبقى خاضعا لمقتضيات ظهير* 25*/12*/1980* (2*). وكذلك فإن المجلس الأعلى اعتبر بأن ممارسة الحلاقة في* دكان* يعتبر عملا مهنيا تخضع العلاقة فيه بين المالك والمكتري* لظهير* 25*/12*/1980* ولا* يعتبر عملا تجاري* خاضعا لظهير* 24*/5*/1955* ما* غير المكتري* وجه استعمال المحل المكري* من صالون للحلاقة إلى ملبنة تستغل استغلالا تجاريا كان على* المتكرين إنذاره في* إطار ظهير* 25*/12*/1980* وليس في* إطار ظهير* 24*/5*/1955* والمحكمة كانت على صواب حينما اعتبرت أن الدعوى مدنية تطبق فيها مقتضيات ظهير* 25*/12*/1980* لا تجارية* يطبق عليها ظهير* 24*/5*/1955* (3*).
ورغم أن المجلس الأعلى قرر بتاريخ* 16*/1*/1985* من أن الحلاق* ينتمي* إلي* طبقة الحرفيين الذين* يباشرون بأنفسهم أعمالهم اليدوية ولا* يستعينون إلا بعدد محدود من العمال ورأس المال،* فاعمال هؤلاء أعمال مدنية،* وبالتالي* لا* يطبق عليه ظهير* 24*/5*/1955* حيث اعتبر المجلس الأعلى أنه لما اعتبرت المحكمة دكان الحلاقة محلا تجاريا دون أن تبين ماهي* العناصر التي* يستعين بها ليرقى إلى درجة التاجر تكون قد حرمت المجلس الأعلى من مراقبة هذا التكييف وعرضت قرارها للنقض*. (4*) وهذا القرار الأخير هو خلاف ما كان عليه المجلس الأعلى سابقا؛ حيث كان* يعتبر أن الحلاقة عملا* يدويا مستمرا وليس ذهنيا فهي* حرفة خاضعة لظهير* 24*/5*/1955* (5*).
ـ* 3*) كراء محلات النجارة*:
حكم المجلس الأعلى بأن المحكمة التي* اعتبرت ان النجار* يقوم بعمل* يدوي* وليس ذهنيا فهو حرفة أن العمل الذي* يتعاطاه النجار نشاط تجاري* واستلزمت لإفراغه من المحل الذي* يزاول فيه نشاطه سلوك المسطرة المنصوص عليها في* ظهير* 24*/5*/1955* واعتبرت تبعا لذلك أن الطاعن الذي* توصل بإنذار في* إطار الظهيرالمذكور الذي* أسست عليه دعوى الإفراغ* ولم* يقم بدعوى المصالحة داخل الأجل المنصوص عليها بالفصل* 27* من هذا الظهير* يعتبر متنازلا عن تجديد العقد وعن المطالبة بالتعويض وبالتالي* محتلا للمحل بدون سند فقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي* بإفراغ* الطاعن من محل النزاع،* فإنها لم تخرق أي* مقتضى وركزت قرارها على أساس قانوني* سليم* وعللته تعليلا كافيا* (6*).
ـ* 4*) كراء محلات التمريض*:
إن مهنة التمريض* غير تجارية لأنها لا تتميز بعنصر المضاربة وتحقيق الربح ومن ثم لا* يسوغ* إعمال مقتضيات ظهير* 24*/5*/1955* وتفويت المحل بالبيع للغير لإنعدام عناصر الأصل التجاري* (7*).
ـ* 5*) كراء محلات الحدادة والتلحيم*:
يعتبر السبب المبني* عليه الإنذار بالإخلاء في* إطار ظهير* 24*/5*/1955* غير جدي،* متى استند إلى كون الإتفاق المبرم بين الطرفين* يخول للمكتري* بأن* يمارس عمل لحام،* غير أنه* يحترف فيه حرفة الحدادة ويثير الضجيج،* حتى* يتمسك المكري* بمخالفة المكتري* للعقد،* ويتذرع بهذا السبب لمنع المكتري* من الإستفادة من تعويض الإخلاء* (8*).
6* ـ كراء محلات الخياطة التقليدية*:
في* قرار صادر عن المجلس الأعلى اعتبر فيه أن المحكمة التي* ثبت لها أن المحل* يستعمل للخياطة التقليدية لتستخلص بأن القانون الواجب التطبيق هو ظهير* 25*/12*/1980* مكتفية بالقول*: بأن*
الإنذار بالإفراغ* وجه داخل الإطار القانوني* باعتبار أن الظهير الواجب التطبيق على* الحالة هو ظهير* 1980*/12*/25* في* حين أن الخياطة حرفة تعتمد على* العمل اليدوي* وليس الذهني،* وقد أصبحت عملا تجاريا بمقتضى المادة* 6* من مدونة التجارة التي* دخل كتابها الأول حيز التطبيق منذ* 1996*/10*/3* فتندرج في* مضمون الفصل الأول من ظهير* 1955*/5*/24* ويكون القرار الذي* أخضعها لظهير* 1980*/12*/25* خارقا للقانون وعرضة للنقض*(9*).
وقد كان المجلس الأعلى سابقا* يستبعد الإستفادة من ظهير* 1955*/5*/24اعتبارا لكون ممارسة حرفة الخياطة هي* غير متسمة بأعمال تجارية*(10*).
7*- محل الكاتب العمومي*:
إن الرخصة الصادرة عن السلطات العمومية المختصة بممارسة أعمال تجارية لايمكن الإعتماد عليها لإعتبار المحل المدعى فيه معدا للتجارة المحل المستعمل للكتابة العمومية ذو طابع* غير تجاري*(11*).
8*- أماكن لتربية الدواجن والحيوانات*:
قررت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أن تأجير العين المخصصة أصلا،* عند إنشاء العلاقة الكرائية لتربية الدواجن والحيوانات تعتبر عملا مدنيا،* ويخضع فسخ عقد الكراء المبرم بشأن هذه العين للقواعد العامة المنظمة للكراء والواردة في* قانون العقود والإلتزامات أن تغيير طبيعة المحل من تخصيصه لعمل مدني* (فلاحي*) إلى* ممارسة عمل تجاري* فيه،* يعتبر تغييرا جوهريا على* طبيعة العلاقة الكرائية مما* يشكل سببا مشروعا لفسخ عقد الكراء وافراغ* العين المكراة*(12*).
9* - محل الإسكافي*:
قرر المجلس الأعلى بأن المادة* 6* من مدونة التجارة تطبق على* العقود ذات الإستمرارية المبرمة حتى قبل دخول المدونة حيز التطبيق عملا بالمدلول المخالف للفقرة الثانية من المادة* 736* منها النافذة أثناء مرحلة النقض النشاط الحرفي* يعتبر عملا تجاريا والإسكافي* يقوم بعمل* يدوي* وليس ذهنيا فهو حرفة* ينبغي* سلوك مسطرة ظهير* 1955*/5*/24* في* مواجهة المكتري* الحرفي* للمطالبة بفسخ عقد الكراء*(13*).
10* - محل داخل قرية سياحية*:
إن تواجد المكتري* على* وجه الكراء بالقرية السياحية لايستفيد من حماية ظهير* 55*/5*/24* رغم مرور المدة المنصوص عليها في* الفصل* 5* من الظهير على* اعتبار أنه لم* ينشأ أصلا تجاريا لافتقاده للزبناء العنصر المميز للأصل التجاري* طبقا للمادة* 80* من مدونة التجارة*.
إن صفة طرفي* النزاع كتاجرين* يضفي* على* العقد صفة عقد تجاري* تختص المحكمة التجارية بالنظر فيه* (14*).
11*- النادي* الليلي*:
* أصدر المجلس الأعلى قرارا بشأن النادي* الليلي* جاء فيه مايلي*: (إن وضع النادي* الليلي* للشركة تحت الحراسة القضائية بهدف المحافظة على* دخل هذا النادي* لايعني* عزل المتصرف الإداري* للشركة من مهامه الذي* تبقى له الصلاحية في* تلقي* الإنذار بالإفراغ* الموجه إلى* الشركة من طرف المكري* في* نطاق ظهير* 1955*/5*/24* مع مايترتب على* عدم الإلتجاء إلى* مسطرة الصلح من آثار قانونية،* فالحراسة لاتسلب الأهلية*)(15*).
12* - كراء الأصل التجاري*:
قرر المجلس الأعلى أن الأصل التجاري* لايخضع لظهير* 1955*/5*/24* وذلك في* القرار الصادر عنه في* 1989*/11*/13* والذي* جاء فيه مايلي* *(كراء الأصل التجاري* لايخضع لظهير* 1955*/5*/24* ولا لظهير* 1914*/12*/31* وإنما* يخضع للقواعد العامة في* ظهير* الإلتزامات والعقود*..)(16*).
وفي* قرار آخر للمجلس الأعلى قرر*: (إن كراء الأصل التجاري* الذي* هو مال منقول* يخرج عن مجال تطبيق ظهير* 1955*/5*/24* المنظم لكراء العقارات المستعملة للتجارة والصناعة والحرف،* ويبقى خاضعا للقواعد العامة الواردة في* قانون الالتزامات والعقود*)(17*).
13*- محل الهندسة*:
حكم المجلس الأعلى بأن المحلات المستعملة لأغراض مهنية لاتخضع لأحكام ظهير* 1955*/5*/24* وإنما لأحكام* 1980*/12*/25* أن المحكمة التي* طبقت احكام ظهير* 1955*/5*/24* المتعلق بالمحلات التجارية والصناعية والحرف على محل مهني* (عمل الهندسة*) تكون قد خرقت القانون وعرضت قضاءها للنقض* (18*).
14*- محل صباغة السيارات*:
حكم المجلس الأعلى بأن المحكمة التي* أجرت بحثا في* القضية بواسطة المقرر فثبت لها من خلال تصريح الشاهدين أن المحل* يستعمل منذ كرائه لصباغة السيارات وأن المكتري* غادره مؤخرا لجهة مجهولة تاركا فيه بتصريح الشاهد الثاني* أولاده وزوجته ليتخذوه سكنا* يكون قد تأكدت من طبيعة المحل وطبقت على النازلة عن صواب مقتضيات ظهير* 1955*/5*/24* المتعلق بكراء المحلات المعدة للتجارة ولاصناعة والحرف* (19*).
15*) مؤسسة البستنة*:
* إن مؤسسة البستنة تحتفظ بطبيعتها القروية حتى ولو كان المكتري* مقيدا بالسجل التجاري* ويؤدي* الضرائب الخاصة بالتجار ولا* يمكن أن* يكون الأمر* غير ذلك إلا إذا أعرب الأطراف عن نيتهم المشتركة بواسطة اتفاقية صريحة أو إذا كان النشاط الرئيسي* للمكتري* هو نشاط تجاري،* الشيء الذي* يتحقق عندما* يكون جزء من النبتات المشتراة بقصد إعادة بيعها* يفوق تلك النبتات المزروعة مباشرة* (20*).
الهوامش*:
ـ* 1*) قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء*. عدد* 2614* بتاريخ* 1993*/7*/20* مجلة* (المحاكم المغربية*) عدد* 70* ص* 73*.
ـ* 2*) قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ* 1996*/10*/31* مجلة* (الاشعاع*) عدد* 15* ص* 174*.
ـ* 3*) قرار المجلس الأعلى عدد* 2495* بتاريخ* 1990*/12*/3* عبد العزيز توفيق* (قضاء المجلس الأعلى في* الكراء التجاري* من سنة* 1957* ـ* 2004*) مطبعة النجاح الجديدة،* الدار البيضاء* 2005* ص* 79*.
ـ* 4*) قرار عدد* 136* مجلة* (القضاء والقانون*) عدد* 137* ص* 121*.
ـ* 5*) قرار المجلس الأعلى عدد* 6839* بتاريخ* 11* */* 11* */* 1998* اشار اليه ذ*. عبد الرحمان المصباحي* في* مقاله*: لقراءة في* قرارات المجلس الأعلى الصادرة في* قضايا ظهير* 1955*/5*/244*) الندوة الجهوية الأولى حول* (قضايا كراء الأماكن السكنية* والمهنية والمحلات التجارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى*) فاس أ ـ* يام* 22* ـ* 23* ـ فبراير* 2007* مطبعة الأمنية ـ الرباط* 2007* ص* 46*.
6* ـ* ) قرار المجلس الأعلى عدد* 1022* بتاريخ* 17* */* 9* */* 2003* عبد العزيز توفيق م.س،ص* 127*.
7*) قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ع* 70* بتاريخ* 19* */* 1* */* 1982* مجلسة رابطة القضاة عدد* 4* ـ* 5* س* 1982* ص* 124*.
8*) قرار محكمة الاستئناف بسطات ع* 1004* بتاريخ* 1983*/11*/15* مجلة المحاكم المغربية عدد* 31* ص* 76*.
9*) قرار المجلس الأعلى ع* 1128* بتاريخ* 5* */* 7* */* 2000* مجلة قضاء المجلس الأعلى* 57* */* 58* ص* 198*.
ـ* 10*) قرار المجلس الأعلى* ع* 1853* بتاريخ* 1990*/9*/19* مجلة* (الاشعاع*) عدد* 4* ص* 127*.
ـ* 11*) قرار المجلس الأعلى ع* 1851* بتاريخ* 19* */* 9* */* 1990* مجلة* (الإشعاع*) عدد* 4* ص* 139*.
12*) قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ع* 1984* بتاريخ* 10* */* 10* */* 1983* مجلة* (المحاكم المغربية*) ( 43* ص* 83*).
ـ* 13*) قرار المجلس الأعلى عدد* 7817* بتاريخ* 23* */* 12* */* 1998* عبد العزيز توفيق م.س،ص* 169*.
ـ* 14*) حكم المحكمة التجارية بالرباط ملف عدد* 98*/47* صادر بتاريخ* 27* */* 7* */* 98* منشور* بمجلة* (الاشعاع*) عدد* 19* ص* 243*.
15* ) قرار المجلس الأعلى عدد* 319* */* 84* بتاريخ* 29* */* 2* */* 1984* قرارات المجلس الأعلى في* المادة التجارية* 1970* 1997* ص* 35*.
16* ـ قرار عدد* 89*/2265* قرارات المجلس الأعلى المادة التجارية* 1970* ـ* 1997* ص* 73*.
17*) قرار* 781* صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ* 27* */* 3* */* 85*. ملف عدد* 95572* منشور بمجلة* (رابطة القضاة*) عدد* 16* ـ* 17* ص* 51*.
18* ) قرار* المجلس الأعلى عدد* 1403* بتاريخ* 20* */* 5* */* 1992* عبد العزيز توفيق،* م*. س،* ص* 261*.
19*) قرار المجلس الأعلى عدد* 813* بتاريخ* 25* */* 6* */* 2003* عبد العزيز توفيق*. م،س،* ص* 124
20*) ـ حكم محكمة الرباط* 20* يناير* 1962* بمجلة المحاكم المغربية،* 10* ماي* 1962* بالصفحة* 53* نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت* (الكراء نصوص واجتهادات*) 1913* * ـ* 1985،* مؤسسة بنشرة الدار البيضاء* 1985* بالصفحة* 217*.
جزيدة العلم* 4* */* 11* */* 2009