Précédent   Forum Docdroit > Droit privé & Public- القانون الخاص و العام > Droit des Affaires- قانون الأعمال > Droit Commercial- القانون التجاري

Réponse
 
Outils de la discussion Modes d'affichage
  #1  
Vieux 11/02/2010, 04h39
rahimi rahimi est déconnecté
Member
 
Date d'inscription: janvier 2009
Messages: 32
Par défaut حول الواقع العملي* ‬لميدان تطبيق ظهير* ‬24* ‬ماي* ‬1955 ( 1 - 2 )

حول الواقع العملي* ‬لميدان تطبيق ظهير* ‬24* ‬ماي* ‬1955 ( 1 - 2 )

كتبهاعبدالله الشرقاوي ، في 6 نوفمبر 2009 الساعة: 12:02 م

الأستاذ النقيب الطيب بن لمقدم
محام بهيئة الرباط* (‬الخميسات*)‬

منذ أن صدر ظهير* ‬24* ‬ماي* ‬1955* ‬ومحاكم المملكة على اختلاف درجاتها تقوم بتطبيقه على* ‬مختلف الوقائع والمنازعات التي* ‬عرضت عليها بشأن عقود كراء مختلف الأملاك والأماكن من أجل الإستغلال التجاري* ‬أو الصناعي* ‬أو الحرفي*.‬
ومن خلال مراجعة مختلف الأحكام والقرارات الصادرة في* ‬هذا الميدان،* ‬وجدنا أن هناك عدة أحكام صادرة في* ‬ما* ‬يتعلق بميدان تطبيق هذا الظهير على مختلف الأملاك والأماكن التجارية والصناعية والحرفية،* ‬والواقع العملي* ‬للقضاء بالمغرب في* ‬هذا الميدان من ظهير* ‬1955*/‬5*/‬24* ‬جاء تفسيرا وتوضيحا للمتقضيات القانونية الواردة فيه؛ ذلك أن الفصول المحددة لميدان تطبيق الظهير المذكور على عقود كراء الأملاك والأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف،* ‬منها فصول إيجابية كالفصل الأول والفصل الثاني* ‬منه،* ‬بمعنى واجبة التطبيق على* ‬عقود كراء الأملاك المعينة بذاتها،* ‬كعقود الكراء الإضافية اللاحقة بالمتجر،* ‬وعقود كراء الأراضي* ‬البيضاء على سبيل المثال* (‬المطلب الأول*). ‬ومنها فصول أخرى سلبية كالفصول* ‬3* ‬و* ‬4* ‬و* ‬40* ‬و* ‬41* ‬من الظهير،* ‬بمعنى أنها تستثني* ‬من التطبيق بعض عقود كراء الأملاك والأماكن المعينة بذاتها أيضا كعقود الكراء الطويلة الأمد،* ‬وعقود كراء الأملاك الحبسية على سبيل المثال كذلك* (‬المطلب الثاني*) ‬وفيما* ‬يلي* ‬الجزء الأول من هذا المقال*:‬
المطلب الأول*: ‬الواقع الإيجابي* ‬لميدان تطبيق ظهير* ‬1955*/‬5*/‬24*:‬
ينص الفصل الأول من ظهير* ‬1955*/‬5*/‬24* ‬بصفة عامة على أن مقتضيات هذا الظهير تطبق على عقود كراء الأملاك والأماكن التي* ‬تستغل فيها أعمال تجارية سواء كانت هاته الأعمال ترجع إلى تاجر أو إلى رب صنعة أو حرفة* (‬الفقرة الأولى*) ‬وأضاف عقود الأملاك أو الأماكن الإضافية اللاحقة بالمتجر شرط أن تكون ضرورية لإستغلال هذا المتجر* (‬الفقرة الثانية*)‬،* ‬وعقود كراء الأراضي* ‬البيضاء المشيدة عليها بنايات مشروعة تستعمل للتجارة أو الصناعة أو الحرف* (‬الفقرة الثالثة*). ‬وأضاف الفصل الثاني* ‬من الظهير المذكور عقود الكراء المبرمة مع الدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية* (‬الفقرة الرابعة*)‬،* ‬وعقود الكراء التي* ‬تشغلها مؤسسات التعليم* (‬الفقرة الخامسة*)‬،* ‬وأيضا عقود كراء الأملاك أو الأماكن التي* ‬يشغلها الصناعيون* (‬الفقرة السادسة*).‬
الفقرة الأولى*: ‬عقود كراء الأملاك أو الأماكن الخاصة بالأعمال التجارية لتاجر أو رب صنعة أو حرفة*:‬

1*) ‬كراء الحمامات*:‬

استقر الفقه والقضاء على* ‬اعتبار كراء الحمامات تأجيرا لأصل تجاري* ‬وليس تأجيرا لمحل تجاري*. ‬إن كراء الأصل التجاري* ‬يعتبر كراء لمنقول وبالتالي* ‬لا تطبق بشأنه مقتضيات ظهير* ‬24*/‬5*/‬1955* ‬الخاص بالمحلات التجارية وإنما* ‬يخضع للقواعد العامة لظهير الإلتزامات والعقود* (‬1*).‬

ـ* ‬2*) ‬كراء الأماكن لممارسة الحلاقة* (‬صالونات الحلاقة*):‬

في* ‬بداية الأمر فإن القضاء ذهب إلى أن الحلاقة المعتمدة على تقديم خدمات* ‬يدوية ومهارات شخصية لا ترقى إلي* ‬درجة العمل التجاري،* ‬والإستثناء الوارد بالفصل* ‬8* ‬من ظهير* ‬25*/‬12*/‬1980* ‬بعبارة ليس له طابع تجاري* ‬أو حرفي* ‬يقصد به المحلات المحمية بظهير* ‬24*/‬5*/‬1955* ‬بمفهوم فصله الأول،* ‬بوالتالي* ‬فالحلاق* ‬يعتبر خارجا عن الإستثناء المذكور وبالتالي* ‬يبقى خاضعا لمقتضيات ظهير* ‬25*/‬12*/‬1980* (‬2*). ‬وكذلك فإن المجلس الأعلى اعتبر بأن ممارسة الحلاقة في* ‬دكان* ‬يعتبر عملا مهنيا تخضع العلاقة فيه بين المالك والمكتري* ‬لظهير* ‬25*/‬12*/‬1980* ‬ولا* ‬يعتبر عملا تجاري* ‬خاضعا لظهير* ‬24*/‬5*/‬1955* ‬ما* ‬غير المكتري* ‬وجه استعمال المحل المكري* ‬من صالون للحلاقة إلى ملبنة تستغل استغلالا تجاريا كان على* ‬المتكرين إنذاره في* ‬إطار ظهير* ‬25*/‬12*/‬1980* ‬وليس في* ‬إطار ظهير* ‬24*/‬5*/‬1955* ‬والمحكمة كانت على صواب حينما اعتبرت أن الدعوى مدنية تطبق فيها مقتضيات ظهير* ‬25*/‬12*/‬1980* ‬لا تجارية* ‬يطبق عليها ظهير* ‬24*/‬5*/‬1955* (‬3*).‬
ورغم أن المجلس الأعلى قرر بتاريخ* ‬16*/‬1*/‬1985* ‬من أن الحلاق* ‬ينتمي* ‬إلي* ‬طبقة الحرفيين الذين* ‬يباشرون بأنفسهم أعمالهم اليدوية ولا* ‬يستعينون إلا بعدد محدود من العمال ورأس المال،* ‬فاعمال هؤلاء أعمال مدنية،* ‬وبالتالي* ‬لا* ‬يطبق عليه ظهير* ‬24*/‬5*/‬1955* ‬حيث اعتبر المجلس الأعلى أنه لما اعتبرت المحكمة دكان الحلاقة محلا تجاريا دون أن تبين ماهي* ‬العناصر التي* ‬يستعين بها ليرقى إلى درجة التاجر تكون قد حرمت المجلس الأعلى من مراقبة هذا التكييف وعرضت قرارها للنقض*. (‬4*) ‬وهذا القرار الأخير هو خلاف ما كان عليه المجلس الأعلى سابقا؛ حيث كان* ‬يعتبر أن الحلاقة عملا* ‬يدويا مستمرا وليس ذهنيا فهي* ‬حرفة خاضعة لظهير* ‬24*/‬5*/‬1955* (‬5*).‬

ـ* ‬3*) ‬كراء محلات النجارة*:‬

حكم المجلس الأعلى بأن المحكمة التي* ‬اعتبرت ان النجار* ‬يقوم بعمل* ‬يدوي* ‬وليس ذهنيا فهو حرفة أن العمل الذي* ‬يتعاطاه النجار نشاط تجاري* ‬واستلزمت لإفراغه من المحل الذي* ‬يزاول فيه نشاطه سلوك المسطرة المنصوص عليها في* ‬ظهير* ‬24*/‬5*/‬1955* ‬واعتبرت تبعا لذلك أن الطاعن الذي* ‬توصل بإنذار في* ‬إطار الظهيرالمذكور الذي* ‬أسست عليه دعوى الإفراغ* ‬ولم* ‬يقم بدعوى المصالحة داخل الأجل المنصوص عليها بالفصل* ‬27* ‬من هذا الظهير* ‬يعتبر متنازلا عن تجديد العقد وعن المطالبة بالتعويض وبالتالي* ‬محتلا للمحل بدون سند فقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي* ‬بإفراغ* ‬الطاعن من محل النزاع،* ‬فإنها لم تخرق أي* ‬مقتضى وركزت قرارها على أساس قانوني* ‬سليم* ‬وعللته تعليلا كافيا* (‬6*).‬

ـ* ‬4*) ‬كراء محلات التمريض*:‬

إن مهنة التمريض* ‬غير تجارية لأنها لا تتميز بعنصر المضاربة وتحقيق الربح ومن ثم لا* ‬يسوغ* ‬إعمال مقتضيات ظهير* ‬24*/‬5*/‬1955* ‬وتفويت المحل بالبيع للغير لإنعدام عناصر الأصل التجاري* (‬7*).‬

ـ* ‬5*) ‬كراء محلات الحدادة والتلحيم*:‬

يعتبر السبب المبني* ‬عليه الإنذار بالإخلاء في* ‬إطار ظهير* ‬24*/‬5*/‬1955* ‬غير جدي،* ‬متى استند إلى كون الإتفاق المبرم بين الطرفين* ‬يخول للمكتري* ‬بأن* ‬يمارس عمل لحام،* ‬غير أنه* ‬يحترف فيه حرفة الحدادة ويثير الضجيج،* ‬حتى* ‬يتمسك المكري* ‬بمخالفة المكتري* ‬للعقد،* ‬ويتذرع بهذا السبب لمنع المكتري* ‬من الإستفادة من تعويض الإخلاء* (‬8*).‬

6* ‬ـ كراء محلات الخياطة التقليدية*:‬

في* ‬قرار صادر عن المجلس الأعلى اعتبر فيه أن المحكمة التي* ‬ثبت لها أن المحل* ‬يستعمل للخياطة التقليدية لتستخلص بأن القانون الواجب التطبيق هو ظهير* ‬25*/‬12*/‬1980* ‬مكتفية بالقول*: ‬بأن* ‬
الإنذار بالإفراغ* ‬وجه داخل الإطار القانوني* ‬باعتبار أن الظهير الواجب التطبيق على* ‬الحالة هو ظهير* ‬1980*/‬12*/‬25* ‬في* ‬حين أن الخياطة حرفة تعتمد على* ‬العمل اليدوي* ‬وليس الذهني،* ‬وقد أصبحت عملا تجاريا بمقتضى المادة* ‬6* ‬من مدونة التجارة التي* ‬دخل كتابها الأول حيز التطبيق منذ* ‬1996*/‬10*/‬3* ‬فتندرج في* ‬مضمون الفصل الأول من ظهير* ‬1955*/‬5*/‬24* ‬ويكون القرار الذي* ‬أخضعها لظهير* ‬1980*/‬12*/‬25* ‬خارقا للقانون وعرضة للنقض*(‬9*).‬
وقد كان المجلس الأعلى سابقا* ‬يستبعد الإستفادة من ظهير* ‬1955*/‬5*/‬24اعتبارا لكون ممارسة حرفة الخياطة هي* ‬غير متسمة بأعمال تجارية*(‬10*).‬

7*- ‬محل الكاتب العمومي*:‬

إن الرخصة الصادرة عن السلطات العمومية المختصة بممارسة أعمال تجارية لايمكن الإعتماد عليها لإعتبار المحل المدعى فيه معدا للتجارة المحل المستعمل للكتابة العمومية ذو طابع* ‬غير تجاري*(‬11*).‬

8*- ‬أماكن لتربية الدواجن والحيوانات*:‬

قررت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أن تأجير العين المخصصة أصلا،* ‬عند إنشاء العلاقة الكرائية لتربية الدواجن والحيوانات تعتبر عملا مدنيا،* ‬ويخضع فسخ عقد الكراء المبرم بشأن هذه العين للقواعد العامة المنظمة للكراء والواردة في* ‬قانون العقود والإلتزامات أن تغيير طبيعة المحل من تخصيصه لعمل مدني* (‬فلاحي*) ‬إلى* ‬ممارسة عمل تجاري* ‬فيه،* ‬يعتبر تغييرا جوهريا على* ‬طبيعة العلاقة الكرائية مما* ‬يشكل سببا مشروعا لفسخ عقد الكراء وافراغ* ‬العين المكراة*(‬12*).‬

9* - ‬محل الإسكافي*:‬

قرر المجلس الأعلى بأن المادة* ‬6* ‬من مدونة التجارة تطبق على* ‬العقود ذات الإستمرارية المبرمة حتى قبل دخول المدونة حيز التطبيق عملا بالمدلول المخالف للفقرة الثانية من المادة* ‬736* ‬منها النافذة أثناء مرحلة النقض النشاط الحرفي* ‬يعتبر عملا تجاريا والإسكافي* ‬يقوم بعمل* ‬يدوي* ‬وليس ذهنيا فهو حرفة* ‬ينبغي* ‬سلوك مسطرة ظهير* ‬1955*/‬5*/‬24* ‬في* ‬مواجهة المكتري* ‬الحرفي* ‬للمطالبة بفسخ عقد الكراء*(‬13*).‬

10* - ‬محل داخل قرية سياحية*:‬

إن تواجد المكتري* ‬على* ‬وجه الكراء بالقرية السياحية لايستفيد من حماية ظهير* ‬55*/‬5*/‬24* ‬رغم مرور المدة المنصوص عليها في* ‬الفصل* ‬5* ‬من الظهير على* ‬اعتبار أنه لم* ‬ينشأ أصلا تجاريا لافتقاده للزبناء العنصر المميز للأصل التجاري* ‬طبقا للمادة* ‬80* ‬من مدونة التجارة*.‬
إن صفة طرفي* ‬النزاع كتاجرين* ‬يضفي* ‬على* ‬العقد صفة عقد تجاري* ‬تختص المحكمة التجارية بالنظر فيه* (‬14*).‬

11*- ‬النادي* ‬الليلي*: ‬

* ‬أصدر المجلس الأعلى قرارا بشأن النادي* ‬الليلي* ‬جاء فيه مايلي*: (‬إن وضع النادي* ‬الليلي* ‬للشركة تحت الحراسة القضائية بهدف المحافظة على* ‬دخل هذا النادي* ‬لايعني* ‬عزل المتصرف الإداري* ‬للشركة من مهامه الذي* ‬تبقى له الصلاحية في* ‬تلقي* ‬الإنذار بالإفراغ* ‬الموجه إلى* ‬الشركة من طرف المكري* ‬في* ‬نطاق ظهير* ‬1955*/‬5*/‬24* ‬مع مايترتب على* ‬عدم الإلتجاء إلى* ‬مسطرة الصلح من آثار قانونية،* ‬فالحراسة لاتسلب الأهلية*)(‬15*).‬

12* - ‬كراء الأصل التجاري*: ‬

قرر المجلس الأعلى أن الأصل التجاري* ‬لايخضع لظهير* ‬1955*/‬5*/‬24* ‬وذلك في* ‬القرار الصادر عنه في* ‬1989*/‬11*/‬13* ‬والذي* ‬جاء فيه مايلي* ‬*(‬كراء الأصل التجاري* ‬لايخضع لظهير* ‬1955*/‬5*/‬24* ‬ولا لظهير* ‬1914*/‬12*/‬31* ‬وإنما* ‬يخضع للقواعد العامة في* ‬ظهير* ‬الإلتزامات والعقود*..)(‬16*).‬
وفي* ‬قرار آخر للمجلس الأعلى قرر*: (‬إن كراء الأصل التجاري* ‬الذي* ‬هو مال منقول* ‬يخرج عن مجال تطبيق ظهير* ‬1955*/‬5*/‬24* ‬المنظم لكراء العقارات المستعملة للتجارة والصناعة والحرف،* ‬ويبقى خاضعا للقواعد العامة الواردة في* ‬قانون الالتزامات والعقود*)(‬17*).‬

13*- ‬محل الهندسة*: ‬

حكم المجلس الأعلى بأن المحلات المستعملة لأغراض مهنية لاتخضع لأحكام ظهير* ‬1955*/‬5*/‬24* ‬وإنما لأحكام* ‬1980*/‬12*/‬25* ‬أن المحكمة التي* ‬طبقت احكام ظهير* ‬1955*/‬5*/‬24* ‬المتعلق بالمحلات التجارية والصناعية والحرف على محل مهني* (‬عمل الهندسة*) ‬تكون قد خرقت القانون وعرضت قضاءها للنقض* (‬18*).‬

14*- ‬محل صباغة السيارات*: ‬

حكم المجلس الأعلى بأن المحكمة التي* ‬أجرت بحثا في* ‬القضية بواسطة المقرر فثبت لها من خلال تصريح الشاهدين أن المحل* ‬يستعمل منذ كرائه لصباغة السيارات وأن المكتري* ‬غادره مؤخرا لجهة مجهولة تاركا فيه بتصريح الشاهد الثاني* ‬أولاده وزوجته ليتخذوه سكنا* ‬يكون قد تأكدت من طبيعة المحل وطبقت على النازلة عن صواب مقتضيات ظهير* ‬1955*/‬5*/‬24* ‬المتعلق بكراء المحلات المعدة للتجارة ولاصناعة والحرف* (‬19*).‬

15*) ‬مؤسسة البستنة*:‬
* ‬إن مؤسسة البستنة تحتفظ بطبيعتها القروية حتى ولو كان المكتري* ‬مقيدا بالسجل التجاري* ‬ويؤدي* ‬الضرائب الخاصة بالتجار ولا* ‬يمكن أن* ‬يكون الأمر* ‬غير ذلك إلا إذا أعرب الأطراف عن نيتهم المشتركة بواسطة اتفاقية صريحة أو إذا كان النشاط الرئيسي* ‬للمكتري* ‬هو نشاط تجاري،* ‬الشيء الذي* ‬يتحقق عندما* ‬يكون جزء من النبتات المشتراة بقصد إعادة بيعها* ‬يفوق تلك النبتات المزروعة مباشرة* (‬20*).‬

الهوامش*:‬

ـ* ‬1*) ‬قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء*. ‬عدد* ‬2614* ‬بتاريخ* ‬1993*/‬7*/‬20* ‬مجلة* (‬المحاكم المغربية*) ‬عدد* ‬70* ‬ص* ‬73*.‬
ـ* ‬2*) ‬قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ* ‬1996*/‬10*/‬31* ‬مجلة* (‬الاشعاع*) ‬عدد* ‬15* ‬ص* ‬174*.‬
ـ* ‬3*) ‬قرار المجلس الأعلى عدد* ‬2495* ‬بتاريخ* ‬1990*/‬12*/‬3* ‬عبد العزيز توفيق* (‬قضاء المجلس الأعلى في* ‬الكراء التجاري* ‬من سنة* ‬1957* ‬ـ* ‬2004*) ‬مطبعة النجاح الجديدة،* ‬الدار البيضاء* ‬2005* ‬ص* ‬79*.‬
ـ* ‬4*) ‬قرار عدد* ‬136* ‬مجلة* (‬القضاء والقانون*) ‬عدد* ‬137* ‬ص* ‬121*.‬
ـ* ‬5*) ‬قرار المجلس الأعلى عدد* ‬6839* ‬بتاريخ* ‬11* ‬*/‬* ‬11* ‬*/‬* ‬1998* ‬اشار اليه ذ*. ‬عبد الرحمان المصباحي* ‬في* ‬مقاله*: ‬لقراءة في* ‬قرارات المجلس الأعلى الصادرة في* ‬قضايا ظهير* ‬1955*/‬5*/‬244*) ‬الندوة الجهوية الأولى حول* (‬قضايا كراء الأماكن السكنية* ‬والمهنية والمحلات التجارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى*) ‬فاس أ ـ* ‬يام* ‬22* ‬ـ* ‬23* ‬ـ فبراير* ‬2007* ‬مطبعة الأمنية ـ الرباط* ‬2007* ‬ص* ‬46*.‬
6* ‬ـ* ) ‬قرار المجلس الأعلى عدد* ‬1022* ‬بتاريخ* ‬17* ‬*/‬* ‬9* ‬*/‬* ‬2003* ‬عبد العزيز توفيق م.س،ص* ‬127*.‬
7*) ‬قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ع* ‬70* ‬بتاريخ* ‬19* ‬*/‬* ‬1* ‬*/‬* ‬1982* ‬مجلسة رابطة القضاة عدد* ‬4* ‬ـ* ‬5* ‬س* ‬1982* ‬ص* ‬124*.‬
8*) ‬قرار محكمة الاستئناف بسطات ع* ‬1004* ‬بتاريخ* ‬1983*/‬11*/‬15* ‬مجلة المحاكم المغربية عدد* ‬31* ‬ص* ‬76*.‬
9*) ‬قرار المجلس الأعلى ع* ‬1128* ‬بتاريخ* ‬5* ‬*/‬* ‬7* ‬*/‬* ‬2000* ‬مجلة قضاء المجلس الأعلى* ‬57* ‬*/‬* ‬58* ‬ص* ‬198*.‬
ـ* ‬10*) ‬قرار المجلس الأعلى* ‬ع* ‬1853* ‬بتاريخ* ‬1990*/‬9*/‬19* ‬مجلة* (‬الاشعاع*) ‬عدد* ‬4* ‬ص* ‬127*.‬
ـ* ‬11*) ‬قرار المجلس الأعلى ع* ‬1851* ‬بتاريخ* ‬19* ‬*/‬* ‬9* ‬*/‬* ‬1990* ‬مجلة* (‬الإشعاع*) ‬عدد* ‬4* ‬ص* ‬139*.‬
12*) ‬قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ع* ‬1984* ‬بتاريخ* ‬10* ‬*/‬* ‬10* ‬*/‬* ‬1983* ‬مجلة* (‬المحاكم المغربية*) ( ‬43* ‬ص* ‬83*).‬
ـ* ‬13*) ‬قرار المجلس الأعلى عدد* ‬7817* ‬بتاريخ* ‬23* ‬*/‬* ‬12* ‬*/‬* ‬1998* ‬عبد العزيز توفيق م.س،ص* ‬169*.‬
ـ* ‬14*) ‬حكم المحكمة التجارية بالرباط ملف عدد* ‬98*/‬47* ‬صادر بتاريخ* ‬27* ‬*/‬* ‬7* ‬*/‬* ‬98* ‬منشور* ‬بمجلة* (‬الاشعاع*) ‬عدد* ‬19* ‬ص* ‬243*.‬
15* ) ‬قرار المجلس الأعلى عدد* ‬319* ‬*/‬* ‬84* ‬بتاريخ* ‬29* ‬*/‬* ‬2* ‬*/‬* ‬1984* ‬قرارات المجلس الأعلى في* ‬المادة التجارية* ‬1970* ‬1997* ‬ص* ‬35*.‬
16* ‬ـ قرار عدد* ‬89*/‬2265* ‬قرارات المجلس الأعلى المادة التجارية* ‬1970* ‬ـ* ‬1997* ‬ص* ‬73*.‬
17*) ‬قرار* ‬781* ‬صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ* ‬27* ‬*/‬* ‬3* ‬*/‬* ‬85*. ‬ملف عدد* ‬95572* ‬منشور بمجلة* (‬رابطة القضاة*) ‬عدد* ‬16* ‬ـ* ‬17* ‬ص* ‬51*.‬
18* ) ‬قرار* ‬المجلس الأعلى عدد* ‬1403* ‬بتاريخ* ‬20* ‬*/‬* ‬5* ‬*/‬* ‬1992* ‬عبد العزيز توفيق،* ‬م*. ‬س،* ‬ص* ‬261*.‬
19*) ‬قرار المجلس الأعلى عدد* ‬813* ‬بتاريخ* ‬25* ‬*/‬* ‬6* ‬*/‬* ‬2003* ‬عبد العزيز توفيق*. ‬م،س،* ‬ص* ‬124
20*) ‬ـ حكم محكمة الرباط* ‬20* ‬يناير* ‬1962* ‬بمجلة المحاكم المغربية،* ‬10* ‬ماي* ‬1962* ‬بالصفحة* ‬53* ‬نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت* (‬الكراء نصوص واجتهادات*) ‬1913* ‬* ‬ـ* ‬1985،* ‬مؤسسة بنشرة الدار البيضاء* ‬1985* ‬بالصفحة* ‬217*.‬

جزيدة العلم* ‬4* ‬*/‬* ‬11* ‬*/‬* ‬2009

شارك هذا الموضوع مع اصدقائك على الفيسبوك او تويتر

Share


Réponse avec citation
Réponse

Outils de la discussion
Modes d'affichage

Règles de messages
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non

Navigation rapide


Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h48.


ةdité par : vBulletin® version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
Version française #17 par l'association vBulletin francophone
 
HitMaroc.net
My Topsites List


free search engine website submission top optimization